مسقط -
يعد القضاء الإداري أداة فعّالة في التحقق من مشروعية قرارات الإدارة، ويخول له ما يملكه من سلطة إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون، وهنا يبرز دوره وأهميته في رقابته على أعمال وتصرفات الإدارة ضماناً واحتراماً لحقوق وحريات الأفراد وحمايتهم من التعسف في استعمال السلطة من قبل الإدارة.
وقد أرسى النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 دعائم القضاء الإداري بالسلطنة ليكون رقيبا على مشروعية تصرفات الإدارة وضمانا لتطبيق مبدأ سيادة القانون، فبداية أقرت المادة (25) من ذلك النظام أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ثم أكدت المادة (59) أن «سيادة القانون أساس الحكم في الدولة»، وانتهت المادة (67) إلى إنشاء جهة قضائية تختص بالفصل في الخصومات الإدارية إما بواسطة دائرة أو محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الإداري، وهو ما تُوج بإنشاء محكمة القضاء الإداري وإصدار قانونها بالمرسوم السلطاني رقم 91/99، كجهة قضائية مستقلة تختص بالفصل في الخصومات الإدارية التي حددها قانونها، والمتعلقة بشؤون الموظفين العموميين، والقرارات الإدارية، ودعاوى التعويض والعقود الإدارية، وغيرها من المسائل.
وحول أهمية القضاء الإداري والدور الفعال الذي يمارسه لحماية حقوق الأفراد من التعسف الإداري، وغيرها من المواضيع التي تحدث رئيس محكمة القضاء الإداري فضيلة الشيخ ماجد بن عبد الله بن مبارك العلوي لـ «الشبيبة»، تزامناً مع احتفالات السلطنة بمناسبة يوم النهضة المباركة، يوم 23 يوليو المجيد، مبيناً الكثير مما يهم الأفراد والمجتمع ككل.
في بداية حديثه قال فضيلته: أغتنم هذه المناسبة الغالية، يوم الثالث والعشرين من يوليو المجيد، لأرفع إلى المقام السامي لمولانا جلالة السلطان المعظم رئيس المجلس الأعلى للقضاء -حفظه الله ورعاه- بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء محكمة القضاء الإداري وموظفيها أرقى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول يوم النهضة المباركة سائلا المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة الوطنية الغالية على جلالته بوافر الصحة والعافية وعلى الشعب العماني الأبي بمزيد من التقدم والرخاء وأن يحقق الوطن ما يصبو إليه من نمو وتطور في كافة المجالات.
وأضاف: إن هذه المناسبة الغالية تهل علينا والسلطنة ترفل بأثواب العز والتقدم والفخار في كافة المجالات، وقد شهد الوطن خلال السنوات الفائتة إنجازات عظيمة كان هدفها ومحورها تحقيق أفضل الخدمات للمواطنين، والرقي بمؤسسات الدولة لتواكب متطلبات العصر، ويأتي بين هذه الإنجازات التي تحققت في العهد الزاهر الميمون، ما شهده مرفق القضاء من تطوير وتحديث في سبيل تحقيق العدالة، وكفالة الحقوق، وحماية الحريات، والحفاظ على مكتسبات الوطن ومنجزاته، وقد شكل ذلك نقلة نوعية أسهمت في نشر مظلة العدالة التي تفيأ ظلالها المواطن والمقيم على حد سواء، وذلك بفضل ما أولاه جلالته -حفظه الله- من عناية واهتمام لمرفق القضاء في السلطنة.
رعاية سامية
وأكد فضيلة الشيخ العلوي أن محكمة القضاء الإداري نالت قسطاً وافراً من الرعاية السامية لجلالة السلطان واهتمامه بالقضاء، باعتبارها أحد مكونات المنظومة القضائية في السلطنة، حيث أريد لها أن تكون في منظومة قضاء مستقل عن القضاء العادي حرصا من القيادة الحكيمة على وجود التخصص في الفصل في الخصومات الإدارية على وجه يكرس التخصص في الممارسة القضائية، ويكفل السرعة في الإجراءات القضائية، وتحقيق العدالة السريعة والناجزة، من خلال قانون إداري يحكم نشاط الإدارة في علاقتها بالأفراد وذلك بإيجاد قضاة ملمين بأعمال الإدارة ويتفهمون طبيعتها ويحرصون في الوقت ذاته على حماية الحقوق والحريات الفردية في مواجهة الإدارة، فيستطيعون بذلك التوفيق بين المصلحة العامة، وبين المصلحة الخاصة للأفراد، فضلا عن أن وجود القضاء الإداري المتخصص سمح بإنشاء قانون إداري يحكم نشاط الإدارة في علاقتها بالأفراد، وذلك عن طريق النظر في الخصومات الإدارية وفقاً لمبادئ القانون الإداري التي تتفق وطبيعة هذه الخصومات وتختلف عن قواعد ومبادئ القوانين والأنظمة التي وضعت لتحكم العلاقات الخاصة بين الأفراد والتي يطبقها القضاء العادي، ما يتيح لهؤلاء القضاة فرصة ابتداع الحلول المناسبة للعلاقات القانونية التي تنشأ بين جهات الإدارة والأفراد، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى مساعدة الإدارة على إرساء مبدأ المشروعية والتعرف على الحلول السليمة التي يتعين عليها اتباعها عند اتخاذ قراراتها أو تصرفاتها.
وأوضح فضيلته أن وجود قضاء إداري ناجز يعد عنوانا لدولة المؤسسات والقانون، ففضلاً عن أنه يعد الحامي للحقوق والحريات العامة التي يجب أن يتمتع بها الأفراد بالشكل الذي نص عليه النظام الأساسي للدولة، فإنه كذلك يوفر بيئة خصبة لنجاح الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، لما يمثله قضاؤه الناجز من حماية لهذه الاستثمارات والمشروعات الاقتصادية عبر مؤسسات قضائية تتمتع باستقلالية تامة ويتحقق من خلالها تطبيق حكم القانون.
اختصاصات المحكمة
وعن اختصاصات المحكمة وولايتها القضائيّة، قال فضيلته إنّ المادة (6) من قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (91/99) المعدلة بالمرسوم رقم (3/2009) حددت اختصاصات المحكمة بالفصل في الخصومات الإدارية ومنها الآتي:
الدعاوى التي يقدمها الموظفون العموميون بمراجعة القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بسائر شؤونهم الوظيفية.
الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات الإدارية النهائية.
الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات النهائية الصادرة من لجان إدارية ذات اختصاص قضائي.
الدعاوى الخاصة بالرواتب والمعاشات والمكافآت وما في حكمها المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.
دعـــاوى التعويض المتعلقــة بالخصومات الإدارية، سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية.
الدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية.
المسائل الأخرى التي تنص القوانين على اختصاص المحكمة بها.
كما تختص بنظر مسائل التحكيم فيما يتعلق بالعقود الإدارية للدائرة الابتدائية أو للدائرة الاستئنافية أو لرئيس المحكمة بحسب الأحوال.
وإجمالاً فإن المحكمة تختص بسائر الخصومات الإدارية إلاّ ما استثني منها بنص خاص على غرار ما بينته المادة (7) من قانونها من أنها لا تختص بالنظر في الآتي:
الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة أو بالمراسيم أو الأوامر السلطانية.
الدعـاوى الخاصة بأعمال الوحدات الأمنية والعسكرية عدا ما يتعلق منها بأداء خدمات عامــة لذوي الشأن المتعاملين معها.
الدعـــاوى المتعلقــة بالجنسيـة والشــؤون القبلية.
سيادة القانون
وذكر فضيلة رئيس محكمة القضاء الإداريّ أنّ النظام الأساسي للدولة أرسى دعائم القضاء الإداري بالسلطنة ليكون رقيبا على مشروعية تصرفات الإدارة وضمانا لتطبيق مبدأ سيادة القانون، وتُوج ذلك بإنشاء محكمة القضاء الإداري وإصدار قانونها بالمرسوم السلطاني رقم 91/99، كجهة قضائية مستقلة تختص بالفصل في الخصومات الإدارية التي حددها قانونها، والمتعلقة بشؤون الموظفين العموميين، والقرارات الإدارية، ودعاوى التعويض والعقود الإدارية، وغيرها من المسائل.
وقال إنه بتتبع تطور الرقابة القضائية على أعمال الإدارة بالسلطنة نجد أن القضاء الإداري فيها يعد قضاءً حديثا مقارنة بالدول الأخرى التي لها باع طويل في هذا المجال، إذ لم يتم إنشاء هذا القضاء وتنظيمه إلا بموجب قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 91/99، والذي عُمل به اعتبارا من 1/12/2000م، فضلا عن ذلك لم يكن القضاء قبل إنشاء هذه المحكمة مختصا منذ البداية بالفصل في الخصومات الإدارية باستثناء العقود الإدارية التي تبرمها الوحدات الحكومية مع الشركات المختلفة، لذلك جاء إنشاء محكمة القضاء الإداري تنفيذا لما نصت عليه المادة (67) من النظام الأساسي للدولة، الأمر الذي يُعد نقلة حضارية مهمة في التنظيم القضائي بالسلطنة وترسيخاً لدولة المؤسسات والقانون.
وقد ساعد المحكمة في القيام بمهامها ما ضمنه قانونها من استقلال لها حينما نص في المادة (1) من مرسوم إنشائها على أن تكون المحكمة هيئة قضائية مستقلة للفصل في الخصومات الإدارية، فاستقلال القضاء هو أساس أرساه النظام الأساسي للدولة ورسخه قانون المحكمة، ثم أكده المرسوم السلطاني رقم 10/2012 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء.
واستمرارا لنهج الدولة في تأكيد سيادة القانون بالبلاد وكفالة حق التقاضي للناس كافة فقد صدر المرسوم السلطاني رقم 3/2009 بتعديل بعض أحكام قانون محكمة القضاء الإداري، وكان من أبرز التعديلات توسيع اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالدعاوى التي يقدمها الموظفون العموميون حيث أصبحت المحكمة مختصة بمراجعة القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بسائر شؤونهم الوظيفية بعد أن كانت محددة على سبيل الحصر، كذلك زيادة ميعاد تقديم التظلم من القرار وميعاد رفع الدعوى إلى شهرين بدلا من شهر، بهدف منح المتقاضين والجهات الإدارية المهلة الكافية لإعادة النظر في القرار المتظلم منه ولرفع الدعوى أمام المحكمة، كما تضمنت التعديلات إمكانية تشكيل أكثر من دائرة استئنافية بالمحكمة بعد أن كانت مقصورة على دائرة واحدة، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بتنظيم إجراءات التقاضي وسير العمل بالمحكمة.
آلية التحقق
وحول آلية المحكمة في مهمة التّحقق من سلامة القوانين واللوائح المعمول بها بالسلطنة، أفاد فضيلة رئيس المحكمة بأنّ دور المحكمة لم يقتصر على الفصل في الدعاوى المرفوعة أمامها، وإنما أناط المشرع بها بموجب المادة (29) من قانونها مهمة التحقق من سلامة القوانين واللوائح المعمول بها بالسلطنة وبيان ما إذا كان يشوبها أي نقص أو غموض ثم اقتراح وسائل معالجتها، كذلك التنويه إلى حالات وجود مجاوزة أي جهة إدارية لسلطتها وذلك كله في ضوء ما تظهره الأحكام الصادرة من المحكمة، على أن يقدم رئيس المحكمة تقريرا بذلك إلى وزير ديوان البلاط السلطاني ليقوم برفعه إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه.
وبين أنه التزاما بهذا الدور المهم فقد حرصت المحكمة أثناء نظرها الدعاوى المرفوعة أمامها على رصد أي ملاحظات تراها على التشريعات القائمة، والتنبيه في حيثيات أحكامها على بعض تلك الملاحظات وكيفية تداركها بهدف التوصية للجهات الإدارية بالعمل على تلافيها أولا بأول، وذلك إيمانا من المحكمة بأن دورها لا يقتصر على الرقابة القضائية على أعمال الجهات الإدارية وإنما يمتد إلى معاونة هذه الجهات في ضمان حسن سير العمل بها بانتظام واطراد بما يحقق المصلحة العامة وفي إطار من المشروعية وسيادة القانون.
فيما يتعلق بأعداد الدعاوى التي تم قيدها بالمحكمة وعدد الدعاوى المنظورة منها، فقد أوضح فضيلة الشيخ رئيس المحكمة أن المحكمة شهدت منذ إنشائها تزايداً مطرداً في أعداد الدعاوى والطعون المقيدة بها سنة بعد أخرى، وهذا يجري بشكل متسق مع تزايد حجم نشاط المرافق العامة وتوسع الأنشطة الإدارية للجهات الحكومية، فكلما ازداد نشاط الإدارة وتوسعت المشاريع وازدادت الحركة الاقتصادية والتنموية في البلاد انعكس ذلك بالزيادة على أعداد الدعاوى المقيدة والمنظورة أمام المحكمة.
وقال: لا شك أن السنوات الأخيرة شهدت حركة تنموية كبيرة ومتنوعة دفعت على توظيف أعداد كبيرة من المواطنين في القطاع الحكومي، وقد استتبع ذلك كله توسعاً كبيراً في نشاطات وتصرفات الجهات الإدارية بمناسبة قيامها بواجباتها الإدارية وإدارتها للمرافق العامة، وانعكس ذلك كله في شكل زيادة كبيرة في أعداد الدعاوى التي تصدت المحكمة لنظرها في الطورين الابتدائي والاستئنافي.
وتطرق فضيلته إلى آلية ضمان تنفيذ الأحكام الصّادرة عن المحكمة فأفاد بأنّ النظام الأساسي للدولة عدّ فعل الامتناع عن تنفيذ الأحكام أو تعطيل تنفيذها عمداً جريمة، وقد خص قانون الإجراءات الجزائية جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام أو تعطيل تنفيذها بإجراءات خاصة واستثنائية إذ مكن صاحب الشأن أن يلجأ إلى محكمة الجنح مباشرة ودون الحاجة إلى أن يتم مباشرة الدعوى عن طريق الادعاء العام كما هو الشأن في الجرائم الأخرى. كما أفرد لها قانون الجزاء العماني عقوبة خاصة تمثلت في الغرامة بواقع مائة ريال أسبوعياً إلى أن يتم تنفيذ الحكم، وحفظ للشخص المتضرر من جريمة الامتناع حق المطالبة بالتعويض عن أي أضرار تلحق به جراء فعل الامتناع عن تنفيذ الحكم أو تعطيل تنفيذه.
وأضاف فضيلة رئيس المحكمة أنّه لا توجد في الواقع الفعلي إشكالات جدية لتنفيذ أحكام المحكمة سواء كانت تلك الأحكام صادرة لصالح الجهة الإدارية أو كانت صادرة في مواجهتها، إذ إن ما يثور أحياناً بشأن تراخي بعض الجهات الإدارية عن تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهتها مرده في الغالب الأعم إلى الاعتبارات المتعلقة بمسائل تسيير المرافق العامة وما يصاحبها من تعقيدات إدارية، أما عن الأحكام الصادرة لصالح الجهات الإدارية، فإن الواقع الفعلي لم يكشف أيضا عن وجود أي إشكالات في التنفيذ.
وبشأن مسار إجراءات التقاضي في المحكمة ذكر فضيلة رئيس المحكمة أنّ قانون محكمة القضاء الإداري حدد إجراءات خاصة للتقاضي أمامها، وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون تطبق على الخصومة الإدارية أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية، وذلك فيما لا يتعارض مع طبيعة هذه الخصومة.
وبين أنّ القانون أوجب على المدعي اتباع إجراءات معينة قبل رفع دعاوى مراجعة القرارات الإدارية النهائية، وذلك بالتظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الجهة الرئاسية خلال ستين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه به علما يقينيا، وأوجب القانون على الجهة المتظلم إليها البت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي الثلاثين يوما المذكورة دون أنْ تجيب عليه تلك الجهة بمثابة رفضه، ثم ترفع الدعاوى المتعلقة بمراجعة القرارات المذكورة بالفقرة السابقة خلال ستين يوما من تاريخ إخطار المتظلم بنتيجة البت في تظلمه أو من تاريخ انقضاء الثلاثين يوما المقررة للبت في التظلم دون أن تجيب عليها الجهة المتظلم إليها.
واستطرد رئيس المحكمة بأن الدعوى ترفع بناء على عريضة تقدم إلى أمانة سر المحكمة، وتتولى الأمانة إعلان العريضة ومرفقاتها إلى المدعى عليه ليردّ عليها، وبعد اكتمال الردود والتعقيبات يحدد رئيس الدائرة الابتدائية المختصة ميعادا لنظر الدعوى وتقوم أمانة سر المحكمة بإعلان الخصوم بالميعاد فور تحديده، وتنظر الدعوى في جلسة أو عدة جلسات حتى يصدر حكم فيها، وللخصوم استئناف الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحكمة، عدا الأحكام المتعلقة بتحديد المستحقات فلا تكون قابلة للاستئناف إلا إذا زادت قيمة الدعوى على خمسة آلاف ريال عماني، ويكون ميعاد رفع الاستئناف ثلاثون يومأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم الابتدائي، ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً بالنسبة للحكم الصادر في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وأشار فضيلته إلى دور المحكمة في تحقيق الوعي المجتمعي بالحقوق والحريات حيث حققت نقلة نوعية في مستوى الوعي والإدراك العام للمجتمع بحقوقه وواجباته، وقال إن هذه النتيجة نتلمسها في أعداد الدعاوى المنظورة أمام المحكمة ونوعياتها ومجالاتها المختلفة، والتي تزايدت بشكل مطرد سنة بعد أخرى كما ونوعا، بخاصة بعد التوسع في اختصاصات المحكمة بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 3/2009.
ورأن أن ذلك مؤشر على تصاعد وعي المجتمع بدور جهات القضاء في الحفاظ على الحقوق والحريات وإنزال حكم القانون، والذي يأتي تحقيقاً للمبادئ التي تقوم عليها دولة المؤسسات والقانون، وإعمالاً لما تضمنه النظام الأساسي للدولة من أسس في الحفاظ على الحقوق، وترسيخ قواعد العدل والمساواة لكافة المواطنين والمقيمين على أرض الوطن، كما أوجد ذلك وعياً وممارسة على أرض الواقع بفكرة إخضاع مؤسسات الدولة لمبدأ سيادة حكم القانون.
أعداد الدعاوى وإجراءات التقاضي