قالت شرطة عمان السلطانية أنه يجب على صاحب العمل السابق أو من يقوم مقامه بموجب التفويض المعتمد من قبل وزارة التجارة والصناعة الحضور شخصياً إلى أقرب إدارة أو قسم أو مركز خدمة تابع للإدارة العامة للجوازات والإقامة ويقدم شهادة تفيد بأن العلاقة بينه وبين العامل الأجنبي انتهت بطريقة ودية وليس له مانع بعمل المذكور لدى صاحب العمل الجديد.
جاء ذلك في تصريح لمدير إدارة أمن الجوازات بشرطة عمان السلطانية المقدم ناصر بن سعيد العبري لـ "تلفزيون سلطنة عمان" يوم أمس
وكشف العبري عن وجود سبعة قضايا تزوير شهادة التنازل تمت إحالتها إلى المحاكم وجاري البحث في 17 بلاغ، وقال إن ذلك استدعى إعادة تطبيق المادة (11) من قانون إقامة الأجانب.
وتنص المادة (11) من قانون إقامة الأجانب بحظر منح تأشيرة دخول للعامل الأجنبي الذي سبق له العمل في السلطنة، وذلك لمدة سنتين من تاريخ آخر مغادرة وللمفتش العام التجاوز عن هذه المدة في الأحوال التي تقتضيها المصلحة العامة.
وبحسب العبري، فإنه بموجب الصلاحيات الممنوحة لمعالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك تم تعطيلها لفترةً إلا أنه في يوليوعام 2014 تم إعادة العمل بها مرة أخرى، ومنح معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك صلاحية الاستثناء في حالتين حددتهما المادة، وهما أن يعود الأجنبي للعمل لنفس صاحب العمل السابق الذي قام بإلغاء إقامته أو أن يعود لشخص آخر بموجب موافقة خطية من الكفيل السابق أو صاحب العمل السابق.
وعلى إثر ذلك، تم اعتماد شهادة تنازل خطية من الكفيل عن المكفول لصالح الكفيل الجديد. ولكن، بعد ظهور سلبيات وشكاوى بسبب تزوير شهادة التنازل قرر إعادة تطبيق نص المادة (11) من قانون إقامة الأجانب.