الساجواني يصدر قرارين وزاريين

مؤشر الأحد ١٠/يوليو/٢٠١٦ ١٨:٠٥ م
الساجواني يصدر قرارين وزاريين

مسقط - ش

أصدر معالي الدكتور فؤاد بن جعفر بن محمد الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية قرارين وزاريين بإنشاء مراكز للتنمية السمكية وبإصدار لائحة تنظيم استخدام شباك التحويط (التدوير /الحوي) للصيد . وينص القرار الوزاري الأول رقم 182/ 2016 في مادته الأولى : بإنشاء مركز للتنمية السمكية بجزر الحلانيات يتبع دائرة التنمية السمكية بشليم وجزر الحلانيات بالمديرية العامة للثروة السمكية بمحافظة ظفار وفي المادة الثانية للقرار : إنشاء مركز للتنمية السمكية بحاسك يتبع دائرة التنمية السمكية بسدح بالمديرية العامة للثروة السمكية بمحافظة ظفار . وفي المادة الثالثة : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
وينص القرار الوزاري الثاني رقم 183/2016 بإصدار لائحة تنظيم استخدام شباك التحويط (التدوير /الحوي) للصيد استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/81 وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 4/94 وإلى القرار الوزاري رقم 13 /2009 بتنظيم استخدام شباك التحويط (التدوير /الحوي) وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة تقرر : مادة أولى : يعمل في شأن تنظيم استخدام شباك التحويط (التدوير /الحوي) للصيد بأحكام اللائحة المرفقة . المادة الثانية : يلغى القرار الوزاري رقم 13/2009 المشار إليه كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها وفي المادة الثالثة للقرار : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي (30) ثلاثين يوما من تاريخ نشره .
وقد تضمنت لائحة تنظيم استخدام شباك التحويط (التدوير /الحوي) للصيد تعاريف عامة وعدد من المواد وهي : لا يجوز استخدام شباك التحويط إلا بعد الحصول على الترخيص ويشترط في طالب الترخيص ما يأتي : أن يكون صيادا حرفيا عمانيا حاصلا على ترخيص مزاولة مهنة الصيد البحري ساري المفعول ومضى على الترخيص الأول الصادر له بمزاولة مهنة الصيد البحري مدة لا تقل عن (3) ثلاثة سنوات وأن يكون مالكا لقارب صيد حرفي مرخص وساري المفعول وان يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى السلطة المختصة وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض مشفوعا بتوصية لجنة سنة البحر في الولاية المعنية وعلى السلطة المختصة دراسة الطلب والبت فيه في ضوء ظروف وواقع الثروة السمكية وموقف المخزون السمكي خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ويعد عدم البت في الطلب خلال هذه المدة بمثابة رفض له وفي جميع الأحوال لا يجوز الحصول على أكثر من ترخيص وللسلطة المختصة تحديد إجمالي عدد التراخيص التي تمنح للصيادين في كل محافظة في ضوء ما يسمح به المخزون السمكي على أن تكون الأولوية للصيادين المتفرغين للعمل في مهنة الصيد ولا يملكون مصدر دخل آخر سوى مهنة الصيد ويجب أن يشتمل الترخيص على البيانات الآتية : اسم المرخص له وعنوانه ورقم البطاقة الشخصية وصورة شخصية للمرخص له ورقم ترخيص مزاولة مهنة الصيد البحري ورقم ترخيص قارب الصيد ونوع شباك التحويط المرخص باستخدامها ومواقع الصيد المرخص بها ورقم الترخيص وتاريخ إصدار الترخيص وتاريخ انتهائه وأي بيانات أخرى تحددها السلطة المختصة وتصدر السلطة المختصة نوعين من التراخيص النوع الأول : ترخيص شباك التحويط المجهزة بالحلقات أو غيرها في الحبل السفلي والي يستخدم لغلق الشبكة من الأسفل والنوع الثاني : ترخيص شباك التحويط غير مجهزة بالحلقات أو غيرها في الحبل السفلي والذي يستخدم لغلق الشبكة من الأسفل ويصد الترخيص لمدة (2) سنتين اثنتين ويجب تجديده خلال (30) يوما من تاريخ انتهائه بعد سداد الرسم المقرر ويعد الترخيص ملغي بعد انقضاء هذه المدة مالم يقدم المرخص له عذرا تقبله السلطة المختصة .
وأوضحت مواد اللائحة رسوم التراخيص كالآتي : تستوفي السلطة المختصة رسما على إصدار وتجديد التراخيص وهي : (200) مائتا ريال عماني مقابل إصدار أو تجديد النوع الأول من الترخيص و(50) خمسون ريالا عمانيا مقابل إصدار وتجديد النوع الثاني من الترخيص و(5) خمسة ريالات عمانية مقابل استخراج بدل فاقد أو تالف للترخيص ولا يجوز للمرخص له التصرف في الترخيص بأي نوع من أنواع التصرفات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من السلطة المختصة .
وتضمنت مواد اللائحة عدد من الشروط والالتزامات للمرخص له وهي : يلتزم المرخص له بممارسة الصيد خلال مدة الترخيص وفي حال عدم ممارسة الصيد خلال (18) ثمانية عشر شهرا متتالية يجوز للسلطة المختصة إلغاء الترخيص مالم يقدم المرخص له عذرا تقبله ويجب ألا تتجاوز نسبة الأسماك الأخرى التي يتم صيدها عرضا دون قصد غير أسماك السطح الصغيرة (5%) خمسة بالمائة من إجمالي كمية الأسماك المصيدة في كل عملية صيد بإستخدام شباك التحويط ويلتزم المرخص له باستخدام النوع الأول من التراخيص بالشروط والمواصفات الآتية :
ألا يقل طول القارب المرخص له باستخدامه في الصيد عن (10) عشرة أمتار وألا تقل مسافة الصيد من الشاطئ عن (10) عشرة أميال بحرية وألا يقل العمق عن (35) خمسة وثلاثين مترا من سطح البحر وألا يزيد ارتفاع شباك التحويط عن (30) ثلاثين مترا وألا يزيد طولها الإجمالي على (400) أربعمائة متر وألا يقل قياس فتحة عين شبكة التحويط عن (20) عشرين مليمترا وأن يكون استخدام شباك التحويط خلال الفترة من بعد شروق الشمس وحتى قبل غروبها وتركيب جهاز التتبع في القارب المرخص له باستخدامه في الصيد وفقا للشروط والمواصفات التي تحددها السلطة المختصة ويلتزم المرخص له باستخدام النوع الثاني من شباك التحويط بالشروط والمواصفات الآتية : استخدام شباك التحويط خلال الفترة من بعد شروق الشمس وحتى الساعة (12) الثانية عشرة ظهرا وألا تقل مسافة الصيد عن نصف ميل بحري من الشاطئ وألا يزيد ارتفاع شبكة التحويط على (10) عشرة أمتار وألا يزيد طولها الإجمالي على (400) أربعمائة متر وألا يقل قياس فتحة عين شبكة التحويط عن (30) ثلاثين مليمترا .
وفي جانب المحظورات والمخالفات والعقوبات أوضحت اللائحة : يحظر استخدام شباك التحويط خلال الفترة من الأول من شهر أغسطس وحتى نهاية شهر نوفمبر من كل عام ويحظر حيازة شباك التحويط المخالفة للمواصفات المنصوص عليها في مواد هذه اللائحة في أي موقع كان ويحظر استخدام شباك التحويط في مسافة تقل عن (2) ميلين اثنين بحري من مناطق نمو أشجار القرم والشعاب المرجانية والأخوار ومداخلها ومواقع الشعاب الصناعية (الشدود) والجبال البحرية ومعدات الصيادين الثابتة وغير الثابتة والمحميات المائية ومداخل وإحرامات الموانئ ويحظر استخدام أي وسيلة لتجميع وجذب أسراب الأسماك بهدف التحويط عليها لصيدها .
وعلى الموظفين المخولين صفة الضبطية القضائية لتنفيذ أحكام قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية ولائحته التنفيذية المشار إليهما ضبط المخالفين والتحفظ على الشباك المخالفة لأحكام هذه اللائحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ويعد مخالفة لأحكام هذه اللائحة اعتراض أي من الموظفين المشار إليهم في هذه المادة .
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية ولائحته التنفيذية المشار إليهما يجوز للسلطة المختصة سحب الترخيص بصقة مؤقتة أو نهائية في حال مخالفة أي من أحكام هذه اللائحة .