الشورى يوصي بدمج الوحدات الحكومية والحد من الوظائف الفخرية

بلادنا الأربعاء ٢٩/يونيو/٢٠١٦ ٢١:٥٥ م
الشورى يوصي بدمج الوحدات الحكومية والحد من الوظائف الفخرية

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

أقر مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية الثانية والعشرين لدور الانعقاد السنوي الأول للدورة الثامنة أمس مقترح دمج بعض الوحدات الحكومية لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الذي كان ضمن توصيات لجنة معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية وآثارها على المجتمع.
كما أقر المجلس التوصية الثانية المتعلقة بإعادة النظر في الوظائف الفخرية والشرفية الحالية والمستقبلية والحد منها وإيقاف التعاقد مع الموظفين الذين بلغوا سن التعاقد سواء كانوا مواطنين أو وافدين بمن فيهم أصحاب الدرجات الخاصة او الأعلى والتوصل إلى صيغة قانونية تعالج قضية المستشارين والخبراء في الوحدات الحكومية ومن في حكمهم ممن أكملوا 25 عاما في الخدمة.
ودعت التوصية الثالثة إلى تشجيع الاستثمار والتركيز على المشاريع الإنتاجية وتشجيع مبادرات القطاع الخاص وإيجاد بيئة محفزة عبر سياسة الانتعاش لا التقشف وتفعيل الحكومة الإلكترونية والمحطة الواحدة ووتوسيع صلاحية الموظفين وتحديد مدة زمنية لإنجاز المعاملات في الوحدات الحكومية.
وتضمنت التوصية الرابعة وضع استراتيجيات التنفيذ للخطة الخمسية التاسعة في القطاعات المستهدفة مع وجود معايير أداء وطرق تقييم دورية.
ودعت التوصية الخامسة إلى رفع الدعم الحكومي عن جميع الشركات الحكومية التي لا تغطي مصاريفها وتطبيق الموازنة الصفرية بحيث تتكفل كل شركة بتمويل عملياتها ومراقبة أداء الشركات الحكومية ومراجعة جدول الرواتب بخاصة في الإدارات العليا والمتوسطة.
وحثت التوصية السادسة الحكومة على رفع الدعم عن الكهرباء والماء عن كل المؤسسات العامة والخاصة وإبقائه على المنشآت السكنية مع ضرورة توجيهه لمستحقيه فقط.
وأكدت التوصية السابعة ضرورة حماية شريحة ذوي الدخل المحدود وأصحاب المشاريع الصغيرة والفئات المحتاجة الأخرى عبر دعم مباشر يضمن وصوله لمستحقيه.

قانون جهاز الرقابة

وكان المجلس قد أقر مقترح تعديل بعض مواد قانون جهاز الرقابة المالية والإدارية الذي اشتمل على مواد 27 و28 و29 المتعلقة بعلاقة جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بمجلس الشورى وآلية إطلاع مجلس الشورى على تقارير جهاز الرقابة.
وفي المادة 27 أدخل مجلس الشورى نصا يقول "وفي جميع الأحوال على جهاز الرقابة الإدارية والمالية للدولة إرسال نسخة من نتائج الفحص وردود الجهات الخاضعة لرقابته إلى مجلس الشورى" لتصبح المادة "يبلغ الجهاز نتائج الفحص إلى الجهات الخاضعة لرقابته أو تلك التي تم فحصها وبما يراه لازما لمعالجة ما قد يظهر من مخالفات للقوانين واللوائح والأنظمة المالية والإدارية. ويجب على هذه الجهات الرد على ملاحظات الجهاز ومكاتباته خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ إبلاغ هذه الجهات بذلك. وللجهاز دعوة المختصين من الجهات الخاضعة لرقابته للاجتماع في مقر الجهاز لبحث الموضوعات المترتبة على نتائج الفحص وفي جميع الأحوال على جهاز الرقابة الإدارية والمالية للدولة إرسال نسخة من نتائج الفحص وردود الجهات الخاضعة لرقابته إلى مجلس الشورى".
واشتمل التعديل في المادة رقم 28 على حذف عبارة "إذا رأى وجهاً لذلك" لتصبح المادة "يرفع الرئيس تقارير إلى جلالة السلطان بالموضوعات والأمور ذات الأهمية الخاصة، والتي لم تستجب الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز إلى تنفيذها، والصعوبات التي يواجهها في أداء مهامه كما يطلع الرئيس مجلس الوزراء ومجلسي الشورى والدولة على مضمون تلك التقارير".
وفي المادة رقم 29 تم إضافة عبارة "وعلى الجهاز موافاة مجلسي الدولة والشورى بأية معلومات متعلقة بالتقرير في حال طلبها" لتصبح المادة "يعد الجهاز تقريرا سنويا بنتائج أعماله ويرفعه الرئيس مباشرة إلى جلالة السلطان كما يرسل نسخة منه إلى مجلس الوزراء ومجلسي الشورى والدولة قبل نهاية السنة المالية التالية وعلى الجهاز موافاة مجلسي الدولة والشورى بأية معلومات متعلقة بالتقرير في حال طلبها".

قانون الصيد البحري

كما أقر المجلس المقترح المقدم من لجنة الأمن الغذائي والمائي بإضافة مادة على قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية نصت على أنه "دون الإخلال لأحكام أي قانون آخر لا يجوز صيد السلاحف البحرية بجميع انواعها واحجامها واعمارها وجمع بيضها أو العبث بأماكن تواجدها وتكاثرها، كما لا يجوز صيد الحيتان والدلافين والثديات البحرية الأخرى بكافة أنواعها واحجامها، أو استخراج المحاريات والأسفنجيات والشعب المرجانية إلا لأغراض الحث العلمي وبعد الحصول على تراخيص من الجهات المختصة".
ونصت عقوبة هذه المادة بحسب مقترح مجلس الشورى على غرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن خمسة آلاف ريال أو بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة أو بالعقوبتين معا ويحكم بمصادرة الثروات المائية الحية التي يتم ضبطها أو ثمنها ويجوز الحكم بمصادرات أدوات ومعدات الصيد التي استخدمت في ارتكاب مخالفة مع جواز الحكم بمصادرة السفينة، ومضاعفة الحكم في حالة التكرار.
كما أضافت لجنة الأمن الغذائي والمائي مادة أخرى نصت على أنه "دون الإخلال بأحكام قانون آخر لا يجوز استخراج الرمل البحري إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهة المختصة وفقا للقواعد الوالضوابط المقررة في هذا الشأن".
وكانت الجلسة قد بدأت ببيان عاجل لممثل ولاية السيب سعادة هلال الصارمي عن ضرورة قيام وزارة الصحة وبالتنسيق مع وزارة المالية بصرف رواتب أطباء الامتياز وعددهم 24 طبيبا رواتبهم التي لم يتسلموها منذ بداية تعيينهم قبل سبعة أشهر.
وأضاف الصارمي أن هناك 50 طبيبا ينتظرون إجراءات التعيين و90 طبيبا انتهوا من دراستهم ويتوجب على الوزارة توفير شواغر لهم.