اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة

مؤشر الأربعاء ٢٩/يونيو/٢٠١٦ ٢٠:١٨ م
اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة

الأحكام العامة
نصت المادة (13) من اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة على: إذا لم يحقق المتدرب معدل التقييم المطلوب وفق البرامج الوطنية يعاد تدريبه على نفقة المؤسسة التدريبية الخاصة لمرة واحدة حسب جزئية التقييم، وإذا فشل مرة أخرى يفصل مع احتفاظ المؤسسة التدريبية الخاصة بحقها في تكاليف التدريب المقررة.
كما نصت المادة (14) من اللائحة إنه يتعين على أية مؤسسة تدريبية خاصة ترغب في الاعلان عن برنامج مهني أو دورة تدريبية أو خدمة تدريبية معينة، أن تتقدم بطلب مرفق به نسخة من الإعلان للمديرية قبل قيامها بالاعلان، وأن تلتزم بما جاء في الاعلان أثناء عملية التسويق أو الدعاية للبرامج والدورات والخدمات التدريبية.