ناقش المجلس طلب المناقشة المقدم إلى معالي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه والذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر، حول موضوع الإجراءات والاشتراطات الصحية على الأنشطة المهنية والأنشطة ذات الطبيعة الغذائية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (29/2016م). وذلك استنادا إلى أحكام النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/1996م) وتعديلاته وإلى المادة (152) من اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بقرار المجلس (1/2012م)
حيث أشار سعادة محمد بن سعيد الحجري إلى ما جاء في اللائحة من مضاعفة للغرامات وتشديد للاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمنشآت التجارية، الأمر الذي سيؤثر سلبا على الأنشطة التجارية، إضافة إلى تشديد العقوبات الذي سوف يضيق على أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل التوجه الحالي لدعم مثل هذه الفئات وتسهيل الإجراءات لهم، كما تساءل الحجري عن أسباب ومبررات قرار إصدار اللائحة والمعايير والأسس التي بنيت عليها الاشتراطات، مطالب بالتفريق في العقوبات المتخذة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبرى.
وقال معالي وزير البلديات الاقليمية وموارد المياه في هذا الجانب بأنه سوف يرسل فريقا من المختصين بالوزارة للجلوس مع اللجنة التشريعية والقانونية واللجنة الصحية والبيئية بالمجلس والنظر في قرار الاجراءات والاشتراطات الصحية على الأنشطة المهنية والأنشطة ذات الطبيعة الغذائية ومناقشته بشكل موسع.