مسقط - الشبيبة
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم / حفظه الله ورعاه/ اليوم مرسومًا سلطانيًّا ساميًا فيما يلي نصه : مرسوم سلطاني رقم (118/2020) بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28/2009،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 66/2019 بإنشاء جهاز الضرائب، وعلى نظام جهاز الضرائب، واعتماد هيكله التنظيمي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 42/2020، وبعد العرض على مجلس عُمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأول: تجرى التعديلات المرفقة على قانون ضريبة الدخل المشار إليه.
المادة الثانية: يستبدل بعبارة "وزير المالية" أينما وردت في المرسوم السلطاني رقم 28/2009 المشار إليه عبارة "رئيس جهاز الضرائب".
المادة الثالثة: يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والتعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا المادة (140) من قانون ضريبة الدخل المشار إليه، فيعمل بها اعتبارا من السنة الضريبية التي تبدأ في أول يناير 2020م، أو السنوات الضريبية التالية له.
صدر في : 25 من محرم سنة 1442 هـ
الموافق : 14 من سبتمبر سنة 2020 م
المادة 140 من قانون ضريبة الدخل
يتعين تقديم الإقرار النهائي عن أية سنة ضريبية قبل انقضاء ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء تلك السنة أو من تاريخ انتهاء الفترة المحاسبية المعد عنها الإقرار أو الفترة المحاسبية الأخيرة في حالة تعدد الفترات المحاسبية أي التاريخين أسبق.