مسقط – الشبيبة
أصدرت هيئـــة الطيـــران المدنـــي قـــرار رقــم 417 / 2020 بإصدار لائحة تنظيم ممارسة نشاط الطيـران والأعمــال الجويــة بواسطــة طائــرة بــدون طيــار ، وأشارت المادة 9 من القرار : تصدر الهيئة الترخيص لمدة سنة واحدة قابلـة للتجديـــد , بـــعد ســـداد الرســـوم المحــددة فـي الملحق رقم (1) المرفق بهذه اللائحة .
**media[1146338,1146339]**
ونصت المادة 15 من الفصـــل الرابــع "الجــزاءات الإداريــة " : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الطيـران المدني المشار إليه , أو أي قانون آخر , يفرض على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة غرامة إدارية على النحو المحدد فـي الملحق رقم (2) المرفق بهذه اللائحة .
**media[1146340,1146341]**