قانون العمل العماني تنظيم وقت العمل اليومي

مؤشر الأحد ٢٦/يونيو/٢٠١٦ ١٩:٣١ م
قانون العمل العماني
تنظيم وقت العمل اليومي

أحمد بن سلام بن حميد التوبي
باحث قانوني بالمديرية العامة للقوى العاملة بالداخلية

تطرق المشرع العماني إلى تعريف وقت العمل تعريفاً ضمنياً وذلك من خلال تعريفه لساعات العمل حيث عرفها بأنها الوقت الذي يكون فيه العامل تحت تصرف صاحب العمل ولا تدخل فيه فترات الراحة, ومن هذا التعريف نجد بأن وقت العمل هو الوقت الذي يكون فيه العامل تحت تصرف صاحب العمل أي هو الوقت الذي يكون فيه العامل قد وضع نشاطه خلاله في خدمة صاحب العمل سواءً أكان هناك تشغيل فعلي أم لا, حيث العامل خلال هذا الوقت مستعد للعمل وتكون له كافة الحقوق المقررة قانوناً كما لو أنه أدى عمله فعليا, مثال ذلك: عامل يعمل في مهنة (سائق حافلة) في منشأة ما بالقطاع الخاص, وطبيعة عمله تقتضي أن يقوم بأخذ العاملين من سكنهم وإيصالهم إلى موقع عملهم في بداية وقت العمل ومن ثم إرجاعهم إلى سكنهم مرة أخرى عند نهاية وقت العمل وكل هذا لا يتطلب منه سوى ساعة واحدة فقط من العمل, فهنا يكون العامل تحت تصرف صاحب العامل طوال ساعات وقت العمل إلا أن عمله الفعلي كان ساعة واحدة فقط وتكون له كافة حقوقه القانونية ولا يمكن لصاحب العمل التمسك بغير ذلك.
ومن خلال ما تقدم نجد بأن صاحب العمل تكون له سلطة تحديد موعد بدء العمل وموعد إنتهائه وهذا تطبيق لمبدأ سلطة صاحب العمل في الإدارة والتنظيم, إلا أن هذه السلطة لا تكون مطلقة وإنما تحكمها ضوابط وقيود قانونية وهي:
1 – أنه لا يحق لصاحب العمل بأن يتجاوز في تحديده لوقت العمل اليومي عدد الساعات المقررة قانوناً وهي 9 ساعات وفق ما نصت عليه المادة (68) من قانون العمل وهي الحد الأقصى ويجوز التشغيل لمدة أقل من ذلك, وكذلك الإلتزام بعدد ساعات العمل في شهر رمضان بالنسبة للعمال المسلمين بألا تزيد عن 6 ساعات وكذلك هو الحال بالنسبة لعدد ساعات تشغيل الأحداث لا تزيد عن 6 ساعات في اليوم.
2 – الإلتزام بفترات الراحة والفترات التي يحظر فيها التشغيل, حيث انه من حق العامل الحصول على فترة راحة لا تقل عن نصف ساعة بعد 6 ساعات عمل متواصلة كحد أقصى وهذا هو الحد الأدنى الذي لا يجوز النزول عنه, ويجب على صاحب العمل عندما يضع فترات الراحة بأن يراعي مصلحة العامل فيها بحيث أنها لا تكون في بداية وقت العمل أو بعد نهاية وقت العمل حيث إنه لا تكون هناك مصلحة للعامل في فترة الراحة في هذا الوقت, وكما أن المشرع قد حظر تشغيل العامل في بعض الأوقات والفترات, مثل حظر تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة التاسعة مساءً والسادسة صباحاً, وكذلك حظر تشغيل الأحداث فيما بين الساعة السادسة مساءً والسادسة صباحاً, وكذلك على صاحب العمل الإلتزام بالقرارات الوزارية التي تحظر تشغيل العامل في فترات معينة مثل حظر تشغيل العامل وقت الظهيرة في الاماكن المكشوفة.
فهذا هو الاساس الذي يجب أن يتبعه صاحب العمل وهناك بعض الإستثناءات على هذا المبدأ وفق حالات وضوابط معينة ذكرها المشرع.