بدء العمل باللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السياحة

مؤشر الأحد ١٩/يونيو/٢٠١٦ ٢١:٠٦ م
بدء العمل باللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السياحة

مسقط – محمود بن سعيد العوفي
أكدت اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السياحة التي بدأ العمل بأحكامها ابتداء من اليوم على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي إقامة مشروع سياحي أو مزاولة أي نشاط سياحي دون الحصول على ترخيص من وزارة السياحة، وأن يلتزم المرخص له والسائح ومرتادو المناطق والمواقع السياحية بالقوانين النافذة في السلطنة بما في ذلك قوانين حماية البيئة ومكافحة التلوث، ومراعاة الآداب العامة، واحترام العادات والتقاليد العمانية، وبمواعيد زيارات المناطق والمواقع السياحية والأثرية الموضحة باللوائح الإرشادية فيها.
وأتاحت اللائحة التنفيذية لقانون السياحة رقم 39 /2016 الذي أصدرها وزير السياحة معالي أحمد بن ناصر المحرزي، والمنشورة أمس في الجريدة الرسمية في عددها "1151"، للمنشآت الفندقية والسياحية والمرخص لها بمزاولة أي نشاط سياحي، بتوفيق أوضاعها طبقا للأحكام الجديدة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

شروط ترخيص المشروع السياحي
واشترطت اللائحة الجديدة، على كل من يرغب في إقامة مشروع سياحي أو مزاولة نشاط سياحي أن يتقدم بطلب الحصول على ترخيص بذلك للوزارة وأن يكون طالب الترخيص عماني الجنسية أو من بين مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إذا كانت المنشأة فردية، أو شركة مملوكة لعمانيين أو بالمشاركة مع أجانب، مع مراعاة أحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي، وألا يكون طالب الترخيص قد حكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يرد إليه اعتباره، وتحديد نوع المشروع أو النشاط السياحي المطلوب الترخيص له، وسداد الرسوم المقررة بموجب أحكام هذه اللائحة، مع تقديم ضمان مصرفي، ويجب أن يكون غير محدد المدة وساري المفعول طوال مدة مزاولة النشاط السياحي، وغير معلق على شرط، وللوزارة تسييله كليا أو جزئيا لاستيفاء أي حقوق تكون مستحقة قانونا لها بما في ذلك أي غرامات أو رسوم سياحية أو التزامات مالية على المرخص له بسبب مزاولة النشاط، ويجب على صاحب الترخيص استكمال الضمان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك، ويرد الضمان المصرفي أو ما تبقى منه إلى أصحابه بعد انقضاء خمسة وأربعين يوما من تاريخ إلغاء الترخيص او انتهاء مدته دون تجديد أو بدء إجراءات التصفية بسبب الإفلاس أو الوفاة.
وأشارت المادة "8" إلى أن الوزارة تتولى دراسة طلب الترخيص والبت فيه بالموافقة أو الرفض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وتقوم الوزارة بإخطار مقدم الطلب بقرارها خلال عشرة أيام عمل من تاريخ صدوره، ويعتبر مضي ستين يوما على تاريخ تقديم الطلب دون رد بمثابة رفضه.

استغلال المناطق والأراضي السياحية
وبينت المادة "25" باستغلال المناطق والمواقع السياحية والأراضي السياحية الحكومية والمواقع الأثرية بموجب عقود الانتفاع أو الايجار أو الإدارة أو التشغيل وفقا للنماذج الموحدة التي تعدها الوزارة، على أن تحدد تلك العقود على وجه الخصوص التزامات وحقوق الوزارة والمرخص له.
وأجازت المادة "26" استغلال الأراضي السياحية الحكومية لإقامة مشاريع سياحية أو مرافق خدمية أو ترفيهية بترخيص من الوزارة ، وفقا لما تحدده .
وذكرت المادة "27" بأن للوزارة تخصيص أراض سياحية حكومية لإقامة مواقع التخييم، ولها أن تحدد الحد الأدنى من الخدمات الواجب توفيرها من قبل المرخص له.
وأكدت المادة "28" على أن يلتزم طالب الترخيص باستغلال الأرض السياحية الحكومية بتقديم دراسة أولية عن المشروع، تشمل فكرة المشروع، ومكوناته، والمخططات المبدئية، وتكلفته التقديرية، والجدول الزمني لتنفيذه، وآلية تمويله.

المنشآت الفندقية والسياحية
وأوضحت المادة "34 " أنه يشترط لمنح طالب الترخيص موافقة مبدائية لإقامة منشأة فندقية، أن تكون الأرض محل طلب الترخيص ذات أستعمال سكني تجاري أو تجاري أو سياحي لإقامة الفنادق والشقق الفندقية والمخيمات، واستعمال زراعي لإقامة النزل الخضراء، واستعمال سكني لإقامة النزل التراثية، ونزل الضيافة وذلك في المواقع والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ويستثنى من ذلك المنشآت الفندقية المرخصة من قبل العمل بأحكام هذه اللائحة، وأن يكون الرسم المساحي للأرض معتمدا من جهة الاختصاص، وان يتم سداد الرسم المقرر، ولا يجوز استرداد الرسم.
أما المادة "35" أكدت على أنه يجب أن تتوافر في المنشآت الفندقية الاشتراطات العامة ومعايير نظام التصنيف وضبط الجودة، ويلتزم صاحب المشروع بتقديم المخططات الشاملة للمنشآة، موضحا بها جميع المرافق وفق نظام التصنيف المعتمد.

مكاتب السفر والسياحة
واعتبرت المادة "82" بأن مكاتب السفر والسياحة منشآت سياحية، وتقوم بالأعمال الخاصة بالسفر والسياحة وممارسة الخدمات المنصوص عليها في المادة 18 من القانون، ويحظر على الشركات والمكاتب السياحية استخدام أي مرشد سياحي لا يحمل ترخيص مزاولة المهنة بالفئة المحددة والصادرة من الوزارة.

الرسوم السياحية
المادة "114" : تحصل المنشآت الفندقية من زبائنها رسوما سياحية بنسبة 12 في المئة من إجمالي السعر الذي يلزم فيه الزبون، وذلك على النحو الآتي:
- 4 في المئة عن كافة المرافق المتوفرة بالمنشأة الفندقية، ويتم توريدها إلى الوزارة وفقا لأحكام المادة "115" من هذه اللائحة.
- 8 في المئة مقابل الخدمات التي تقدمها المنشأة الفندقية، وتلتزم المنشأة بتوزيعها كلها أو جزء منها إما نقدا، إما عينا على الموظفين العاملين في المنشأة بموجب آلية يتم الاتفاق عليها مع هؤلاء الموظفين.
تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون السياحة أحد عشر فصلا، واحتوت على 122 مادة.