مسقط – الشبيبة
أصدر معالي عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة قرارًا وزاريًا رقم 47/2020 بتنظيم مزاولة بعض المهن و ذلك استنادًا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2003، وإلى المرسوم السلطاني رقم 76/2004 بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة، واعتماد هيكلها التنظيمي.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة تقرر،
المادة الأولى :
تقتصر مزاولة المهن الآتية في منشآت القطاع الخاص على العمانيين :
1- مندوب مبيعات / مروج مبيعات.
-2 مندوب مشتريات
المادة الثانية :
تسري تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية، وتراخيص مزاولة العمل الصادرة للمهن المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار حتى تاريخ انتهائها.
المادة الثالثة :
يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، أو يتعارض مع أحكامه.