تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لسوق رأس المال

مؤشر الأربعاء ٠٨/يونيو/٢٠١٦ ١٩:٤٠ م
تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لسوق رأس المال

مسقط - ش

أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال معالي يحيى بن سعيد الجابري القرار رقم (6/2016) لإدخال تعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وتضمنت التعديلات إعادة تصنيف الأسواق في سوق مسقط للأوراق المالية لتصبح ستة اسواق وهي السوق النظامية والسوق الموازية وسوق المتابعة والسوق الثالثة وسوق السندات والصكوك وسوق حق الأفضلية.
وشمل القرار كذلك اعتماد تعديلات جديدة على الأحكام المنظمة لمعايير كفاية رأس المال تمثلت بالافصاح عن تقرير كفاية رأس المال بصفة شهرية بعد أن كانت ربع سنوية. وحول قرار تصنيف الأسواق صرح مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية احمد بن صالح المرهون بأن التعديلات جاءت من منطلق حرص الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية على عملية التطوير المستمرة في البيئة الاستثمارية التى تخدم المستثمرين والشركات المساهمة العامة، وإتباع أحدث الممارسات في الأسواق المالية الأقليمية والدولية.

السوق النظامية
وبحسب ما تضمنه القرار من تعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال فقد أشارت المادة (39) بأنه يتم إدراج الأوراق المالية (الشركات) في السوق النظامية والتي تندرج فيها أسهم شركات المساهمة العامة ووحدات صناديق الاستثمار، على أن تستوفي 8 شروط أساسية وهي ألا يقل رأس المال المدفوع عن خمسة ملايين ريال عماني، وألا تقل حقوق المساهمين والمستثمرين عن 120% من رأس المال المدفوع، وأن يكون معدل الأسهم أو الوحدات الحرة 40% كحد أدنى من رأس المال المدفوع، كما يشترط أن تحقق الشركات المدرجة ضمن السوق النظامية أرباحاً صافية خلال العامين المنصرمين بمتوسط (5% ) كحد أدنى من رأس المال المدفوع، كما أن لا يقل عدد الأيام التي تم فيها التداول باسهم أو وحدات الشركات في السوق النظامية عن 122 يوما من أيام التداول وألا يقل معدل دوران السهم أو الوحدة عن 10% خلال السنة. كذلك لا تقل القيمة المتداولة عن 10% من رأس المال المدفوع خلال السنة، وكذلك قد أصدرت قوائم مالية خلال سنتين متتاليتين وأن تكون قد أمضت سنة كاملة في السوق الموازية على الأقل، وقد أجاز المشرع إدراج اسهم او وحدات الجهات المصدرة في السوق النظامية عند الإخلال بشرط واحد على أن لا يكون الاخلال في الشرط بالحد الأدني لرأس المال أو الشرط المتعلق بصافي الربح المحقق خلال العاميين المنصرمين وهو 5% من الحد الأدنى من رأس المال المدفوع.
الموازية والتابعة
وأما السوق الثانية وهي السوق الموازنة، فقد تم تقليل الشروط الخاصة بهذه السوق إلى شرطين بحيث يتم إدراج أسهم الشركات ووحدات صناديق الاستثمار التي تدرج لأول مرة، وكذلك التي لا تستوفي شروط الإدراج في السوق النظامية، أما سوق المتابعة فتدرج فيها الشركات والصناديق ذات رؤوس الأموال المتآكلة بنسبة 25% فأكثر، فتشمل ايضا الشركات المصدرة التي تقرر حلها أو تصفيتها ، وكذلك الشركات التي تقرر تغيير شكلها القانوني.

السوق الثالثة
وهي السوق التي تأتي رابعا في ترتيب تصنيفات الأسواق المحددة في القرار، ويتم فيها ادراج الشركات المساهمة المقفلة وصناديق الاستثمار المطروحة للاكتتاب الخاص. اما السوق الخامسة فهي سوق السندات والصكوك وتدرج فيها السندات والصكوك ، في حين أن السوق السادسة خصصت لادراج وتداول حقوق الافضلية.

كفاية رأس المال
وفيما يتعلق بمعايير كفاية رأس المال والخاصة بالتزامات الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية فقد جاءت التعديلات في المادة (163) على نحو أنه لا يجوز أن تتجاوز التزامات الشركة في أي وقت من الأوقات (200%) من صافي أصولها، وتصدر الهيئة معايير كفاية رأس المال وفقا للأحكام الأتية وهي الاحتفاظ بالحد الأدنى من نسبة كفاية رأس المال، على أن يكون لدى الشركة نظام مناسب لرقابة كفاية رأس المال بشكل مستمر، والتأكد من عدم انخفاضه عن النسبة المحددة. كما يتم رفع نسبة كفاية رأس المال إلى الحد الأدنى خلال فترة محددة، وفي حالة انخفاض كفاية رأس المال عن النسبة المحددة فالهيئة تتخذ التدابير المناسبة، كما هذه الأحكام لا تنطبق على البنوك المرخصة من البنك المركزي ولا فروع الشركات الأجنبية المرخصة من الهيئة .
وتضمن القرار كذلك تعديلا في إحدى مواد اللائحة الخاصة بإفصاح الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وهو البند "أ" من المادة 169 والذي جاء بعد التعديل على أنه يتعين على الشركة تزويد الهيئة بتقارير كفاية رأس المال بشكل شهري، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل من انتهاء الشهر، ويجوز للهيئة طلب أي تقارير إضافية عن كفاية رأس المال .