اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة

مؤشر الأحد ٠٥/يونيو/٢٠١٦ ٢٣:٤١ م
اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة

الأحكام العامة

المادة (3): لا يجوز لأي فرد أو جهة خاصة العمل في مجال التدريب إلا بعد تسجيل المؤسسة التدريبية الخاصة في الوزارة وحصولها على الترخيص اللازم في هذا الشأن.
المادة (4): تسري أحكام هذه اللائحة على مكاتب الخدمات التدريبية الخاصة والوحدات التدريبية بالمؤسسات التعليمية الخاصة، وذلك في الحدود التي تتفق مع ظروف وأوضاع هذه المكاتب والوحدات وللمديرية وضع الأسس والضوابط الخاصة بتنظيم وتحديد مهام المكاتب والوحدات.
المادة (5): يشترط موافقة المديرية على المسمى التجاري للمؤسسة التدريبية الخاصة قبل تسجيله بوزارة التجارة والصناعة، ويجب أن تكون لكل مؤسسة تدريبية سجل خاص بها بتلك الوزارة.