ما هي الضوابط الخاصة بتشغيل النساء؟

مؤشر الثلاثاء ١٩/يناير/٢٠١٦ ٠٠:٥٥ ص
ما هي الضوابط الخاصة بتشغيل النساء؟

تطرق المشرع العماني في الفصل الثاني من الباب الخامس عن القواعد العامة لتشغيل النساء, فالقانون كمبدأ عام يقر بالمساواة التامة في حق العمل بين الجنسين دون تفرقة بينهما وكما أنه من ناحية أخرى فإن جميع أحكام قانون العمل العامة تسري على الطرفين على النحو ذاته بدون تمييز أو تفرقة بينهما, ولكن لا يمكن بأن نقبل بهذا المبدأ على إطلاقه وذلك لكون المرأة العاملة لها ظروف خاصة يجب مراعاتها حيث إن للمرأة دورا اجتماعيا بالإضافة إلى عملها داخل المنشأة وكما أن طبيعة المرأة البدنية تختلف عن الرجل.
فالمشرع عندما وضع قانون العمل راعى فيه جميع هذه الجوانب سواءً أكانت من الناحية الاجتماعية أو من حيث الطبيعة البدنية للمرأة, فهناك عدة مواد قانونية قد ذكرت ذلك:
أولاً: مراعاة الجانب الاجتماعي للمرأة العاملة:
1 ـ عدم جواز تشغيل المرأة فيما بين الساعة التاسعة مساءً والسادسة صباحاً إلا في الأحوال والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير( المادة 81).
2 ـ منح المرأة العاملة إجازة خاصة لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة وذلك لمدة 50 يوما براتب شامل وبما لا يزيد على ثلاث مرات طوال مدة الخدمة لدى صاحب العمل (المادة 83).
3ـ عدم جواز فصل العاملة لغيابها بسبب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة الحمل أو الوضع ( المادة 84) .
ثانياً: مراعاة الطبيعة البدنية للمرأة العاملة:
فقد ذكر المشرع في المادة (82) بأنه لا يجوز تشغيل النساء في الأعمال الضارة صحياً وكذلك في الأعمال الشاقة أو غيرها من الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير, وسبب هذا الحظر يعود إلى إعتبارات عدم قدرة المرأة بطبيعتها على تحمل المشاق بذات القدر الذي يتحمله الرجل, وكما أن بعض الأعمال والمهن تكون ضارة بالصحة بالنسبة للمرأة الحامل وربما قد يمتد هذا الضرر إلى جنينها.
وكما أن المشرع قد ألزم صاحب العمل بوضع نسخة من نظام تشغيل النساء في مكان العمل وهذا ما نصت عليه المادة (85) من قانون العمل.
أحمد بن سلام بن حميد التوبي
باحث قانوني بالمديرية العامة للقوى العاملة بالداخلية