الشريقي يصدر قرارًا بلائحة جديدة لتنظيم الدراسة بكلية الشرطة

بلادنا الأحد ٢٥/أكتوبر/٢٠٢٦ ١٣:٢٥ م
الشريقي يصدر قرارًا بلائحة جديدة لتنظيم الدراسة بكلية الشرطة
معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي

مسقط - الشبيبة 

أصدرت شرطة عُمان السلطانية قرارًا جديدًا بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام كلية الشرطة، يتضمن تنظيم البرامج الأكاديمية وشروط القبول ونظام الدراسة والاختبارات، مع تحديد مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في علوم الشرطة بثلاث سنوات دراسية.

ورصدت «الشبيبة» في العدد (1671) من الجريدة الرسمية القرار رقم (152/2026)، الصادر عن معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي، المفتش العام للشرطة والجمارك، والذي نص على إلغاء اللائحة التنفيذية السابقة الصادرة بالقرار رقم (57/2001)، والعمل باللائحة الجديدة اعتبارًا من الاثنين 26 أكتوبر 2026.

ووفقًا للائحة، تتكون كلية الشرطة من أربعة أقسام علمية، هي علوم الشرطة، والقانون، والعلوم المساعدة، والدراسات العليا، وتتولى تقديم برامجها الأكاديمية وفق الإطار الوطني للمؤهلات في سلطنة عُمان.

وحددت اللائحة مدة الدراسة للحصول على البكالوريوس في علوم الشرطة بثلاث سنوات دراسية، بنظام الساعات المعتمدة، على ألا يقل مجموع الساعات المطلوبة للتخرج عن 120 ساعة معتمدة.

كما نصت على أن الحد الأدنى للنجاح في المقررات الدراسية هو 60 درجة من أصل 100، مع وضع الطالب تحت الملاحظة الأكاديمية إذا انخفض معدله عن الحد المحدد، واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة بشأن استمراره في الدراسة.

وفيما يتعلق بالاختبارات، أقرت اللائحة ضوابط لتنظيم الامتحانات وتقييم التحصيل العلمي، ونصت على اعتبار الطالب الذي يُضبط في حالة غش أو شروع فيه راسبًا في المقرر الدراسي، وتأجيله إلى سنة دراسية أخرى ضمن الدفعة اللاحقة، مع توجيه إنذار كتابي له بالفصل.

كما أتاحت اللائحة، في حالات الفصل لأسباب أكاديمية أو صحية، إمكانية التوصية بمنح الطالب درجة الدبلوم في علوم الشرطة، شريطة استكمال جميع متطلبات البرنامج بنجاح.

وتضمنت اللائحة كذلك شروطًا لقبول الدارسين من منتسبي شرطة عُمان السلطانية، من بينها الحصول على مؤهل جامعي بتقدير لا يقل عن جيد، واجتياز الفحوصات الطبية واختبارات القبول والتقييم المقررة.

كما نظمت قبول الطلبة والدارسين من منتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية داخل سلطنة عُمان وخارجها، وحددت الأسبوع الأول من أكتوبر موعدًا للالتحاق بالكلية سنويًا، مع جواز تعديله بقرار من مجلس الأكاديمية وفق متطلبات الخطط الدراسية أو الظروف الاستثنائية.