الرعاية العمالية في "الداخلية" تسعى إلى تحقيق الاستقرار في العمل

مؤشر الأربعاء ٢٥/مايو/٢٠١٦ ٢٢:٣٨ م
الرعاية العمالية في "الداخلية" تسعى إلى تحقيق الاستقرار في العمل

مسقط ـ يحيى الحضرمي

تعتبر دائرة الرعاية العمالية بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة الداخلية من الدوائر الرئيسية وذات الدور المهم من خلال أقسامها المختلفة والتي من ضمن أقسامها قسم تسوية المنازعات العمالية والذي يعمل جنباً إلى جنب مع بقية الأقسام الأخرى والذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوق العمل، وكما أن قسم تسوية المنازعات العمالية يعد هو الجهة المختصة التي أختارها القانون لتكون جهة تعمل للتوفيق بين العاملين وأصحاب الأعمال وذلك قبل لجوئهم إلى القضاء للفصل في النزاع القائم بينهم.

تسوية المنازعات
ويعد قسم تسوية المنازعات العمالية من أهم الأقسام التي تتبع دائرة الرعاية العمالية حيث إن هذا القسم يختص بالنظر في جميع المنازعات التي تحصل بين العامل وصاحب العمل متى كان موضوعها يتعلق باستخدام العامل أو بشروط خدمته أو ظروف عمله ويكون قانون العمل العماني والقرارات الوزارية المنفذة له هي المرجع لحل هذه النزاعات والفصل فيها، وكما أنه يجوز لكلا الطرفين التقدم بشكوى ضد الطرف الآخر سواءً كانت من قبل العامل أو حتى من قبل صاحب العمل على حدٍ سواء دون تمييز بينهما طالما توافرت شروط ذلك.
وحول هذا الموضوع أوضح أحمد بن سلام بن حميد التوبي باحث قانوني بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة الداخلية أن "دائرة الرعاية العمالية بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة الداخلية تعمل جاهدة عبر أقسامها المختلفة في بث الوعي بقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له في منشآت القطاع الخاص المختلفة والعاملين بها سواءً عن طريق الزيارات التفتيشية أو حتى عن طريق استقبال أصحاب الأعمال والعاملين داخل الدائرة بأقسامها المختلفة، وساهم هذا الأمر في تقليص أعداد الشكاوى العمالية المقدمة لدى قسم تسوية المنازعات العمالية وهذا الأمر الذي يطمح إليه هذا القسم والدائرة ووزارة القوى العاملة بشكل عام فهو هدف قد وضعته الوزارة وسخرت له جميع السبل والإمكانيات وذلك بالاشتراك مع غيرها من الجهات التي تسعى إلى نفس النتيجة والهدف".
واضاف التوبي: "لو تطرقنا إلى أعداد الشكاوى المسجلة لدى قسم تسوية المنازعات العمالية التابع لدائرة الرعاية العمالية بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة الداخلية خلال الربع الأول من العام 2016 وهي الفترة الممتدة منذ بداية يناير وحتى نهاية شهر مارس فقد تم قيد 56 شكوى عمالية ذات مطالب مختلفة وهو نفس العدد من الشكاوى الذي تم قيده خلال نفس الفترة من السنة الفائتة.

شكاوى مختلفة
وتابع "كانت أبرز الشكاوى العمالية المسجلة خلال الربع الأول من هذا العام أغلبها يتعلق بمطالب عمالية مختلفة وكان من بينها شكاوى متعلقة بعدم التزام بعض منشآت القطاع الخاص بصرف أجور العاملين لديها وفق الموعد المحدد قانوناً وهو ما يعد مخالفا لنص المادة 51 من قانون العمل والمعاقب عليها بنص المادة 116 من القانون نفسه، ولاحظنا بأن هذا النوع من الشكاوى كثير التكرار في هذا القسم لاسيما من قبل العاملين في المنشآت التي تعمل في نشاط مقاولات البناء، ونحن هنا نود بأن نؤكد على هذه المنشآت بضرورة الالتزام بصرف الأجور في موعدها القانوني وذلك تجنباً من الإضرار بمصالح العاملين وكذلك مصالح المنشأة مما قد يترتب عليه إيقاف العمل وشكاوى عمالية قد كان بالإمكان تجنبها سابقاً ففي الأول والأخير فإن الأجر حق من حقوق العامل التي لا تسقط في جميع الأحوال، وكما تم قيد عدد من الشكاوى بعدم التزام بعض أصحاب الأعمال بصرف العلاوة الدورية المستحقة للعاملين وهو ما يعد مخالفا للقرار الوزاري رقم (541/2013) والذي قد نظم الحد الأدنى للعلاوة الدورية وشروط استحقاقها، وقد تم قيد 3 شكاوى تتعلق بالطعن في قرارات الفصل من العمل، وتمت إحالة 10 شكاوى عمالية إلى المحاكم وذلك لعدم إمكانية التوصل إلى حل يرضي طرفي النزاع في هذا القسم وأما باقي الشكاوى فقد تم التوصل إلى تسوية ودية بين طرفيها.
وأضاف التوبي: "من الأمور التي يجب ذكرها بما أننا مقبلون على فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة فقد تطرقت المادة (16) من اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل والصادرة بالقرار الوزاري رقم (286/2008) إلى بعض الضوابط والظروف التي يجب على صاحب العمل التقيد بها أثناء تشغيله للعاملين في المنشأة، ومن الأمور المهمة والضرورية التي تطرقت إليها هذه المادة هي ضرورة وجود درجة حرارة مناسبة في أماكن العمل بحيث إنها لا تزيد عن قدر معين وكما أنها لا تقل عن درجة حرارة معينة بحيث إنها تضمن وجود ظروف عمل مناسبة تمكن العامل من العمل بكل أريحية مما يساعده على القدرة الإنتاجية العالية في العمل، وكما أنه يحظر على صاحب العمل تشغيل العمال في أوقات الظهيرة من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر وذلك في الأماكن المكشوفة التي تتعرض لحرارة الشمس المباشرة أو في المواقع الإنشائية مثل الأبنية والشوارع والجسور والمطارات التي قيد الإنشاء وذلك لكونها تتعرض لأشعة الشمس والحرارة المباشرة ويكون حظر التشغيل بشكل عام في هذه الفترة والأماكن المذكورة خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس من كل عام".
مراعاة الظروف
واعتبر ان "ما يعاب على هذه المادة بأنها لم تشترط وجود درجة حرارة معينة في الأماكن المكشوفة والمعرضة لأشعة الشمس، فمن المعلوم بأن بعض المناطق في السلطنة قد تصل فيها درجة الحرارة إلى مستويات عالية في غير الأشهر المذكورة سابقاً وكما أنه قد تنخفض درجات الحرارة إلى مستويات أقل في الأشهر المذكورة، فعلى كل من العامل وصاحب العمل مراعاة الظروف المحيطة بأماكن العمل فمن غير المعقول على صاحب العمل بأن يتشبث بأن المادة قد ذكرت شهورا معينة وعليه يقوم بتشغيل العامل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة وقد بلغت درجة الحرارة فوق 45 في غير الأشهر المذكورة، وكما أن العامل مطالب في المقابل بنفس المبدأ وهي عدم التمسك بنصية المادة فقد تمسح الظروف في بعض الأحيان للعامل للعمل فيها وقت الظهيرة خلال الأشهر المحظور العمل فيها وقت الظهيرة لا سيما في الأماكن المرتفعة فقد تصل درجة الحرارة فيها خلال تلك الأشهر دون 25 درجة، فالمشرع أراد حماية العامل متى توافرت الأسباب اللازمة لذلك والذي هو في الأول والأخير يخدم مصلحة الطرفين".