
مسقط – الشبيبة
حدّد قانون إقامة الأجانب في سلطنة عُمان الحالات التي يفقد فيها الأجنبي حقه في الإقامة بسبب بقائه خارج البلاد، واضعًا مددًا زمنية واضحة يجب على المقيمين الانتباه إليها قبل إطالة فترة وجودهم في الخارج.
ورصدت «الشبيبة» تداول مقطع مرئي يحذّر المقيمين من تجاوز المدة المسموح بها خارج سلطنة عُمان، وبالرجوع إلى قانون إقامة الأجانب المنشور عبر شرطة عُمان السلطانية، تنص المادة (18) على أن الأجنبي يفقد حقه في الإقامة إذا تجاوزت مدة إقامته خارج السلطنة، من دون عذر مقبول، ستة أشهر متصلة.
ولا يقتصر الأمر على الغياب المتصل، إذ حدد القانون حالتين أخريين، هما تجاوز ثمانية أشهر غير متصلة خلال سنة واحدة، أو تجاوز 18 شهرًا خلال ثلاث سنوات.
واستثنت المادة المرافقين للأجنبي من هذه المدد، بشرط استمرار إقامة الأجنبي الذي يرافقونه.
وبذلك، فإن النص القانوني الرسمي يتحدث عن «ستة أشهر متصلة»، وليس عن «180 يومًا» كما ورد في المقطع المتداول؛ لذا فإن الاعتماد على حساب 180 يومًا بوصفه نصًا قانونيًا لا يتطابق مع صياغة المادة المنشورة رسميًا.
كما تظهر أحدث التعديلات المنشورة في يونيو 2026 على اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب أحكامًا تتعلق بتأشيرات الأجانب المرتبطة بملكية الأراضي والوحدات العقارية، ولم تتضمن في النص المنشور تعديلًا للمادة (18) المشار إليها.