
مسقط - الشبيبة
حذرت هيئة حماية المستهلك من عقوبات مالية حازمة تنتظر المخالفين لأحكام القرار رقم (363/2026) المتصل بضوابط تداول واستخدام قطع الغيار المستعملة للمركبات، مؤكدة أن "الالتزام يحميك من العقوبات".
وأوضحت الهيئة أن عدم التزام المزودين وأصحاب الورش والمحلات بالضوابط المقررة يُعرضهم لمخالفات وغرامات مالية قد تصل إلى 1000 ريال عُماني، مشددة على أن هذه الغرامات تتضاعف تلقائياً في حال تكرار المخالفة.
وأهابت هيئة حماية المستهلك بجميع المعنيين في قطاع تجارة وصيانة المركبات بضرورة التقيد التام بالاشتراطات والقوانين الصادرة، وذلك ضماناً لسلامة المستهلكين ومنع أي تجاوزات في سوق قطع الغيار المستعملة بمختلف محافظات السلطنة.