
مسقط – الشبيبة
سلطت محافظة جنوب الباطنة، ممثلة بالدائرة القانونية بمكتب المحافظ، الضوء على عقوبة القذف أو السب الموجه بحق الموظف العام وفقاً لأحكام قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7 /2018)، وذلك ضمن نشرتها الأسبوعية التوعوية "نافذة قانونية".
وأوضحت النشرة القانونية المستندة إلى المادة (329) من القانون، أن العقوبة المقررة على كل من يرتكب فعل القذف أو السب بحق موظف عام تُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة مالية لا تقل عن (300) ثلاثمائة ريال عماني ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشارت النشرة إلى أن هذه العقوبات تُطبق إذا وقع القذف أو السب في حق الموظف العام في أثناء أو بسبب تأديته لوظيفته أو انتمائه إليها، أو إذا كان الفعل ماساً بالعرض أو خادشاً للسمعة، وكذلك إذا وقع الفعل بطريق النشر في أي من الصحف أو المطبوعات أو الوسائل الإعلامية والرقمية الأخرى.