

مسقط – الشبيبة
حذّر الادعاء العام من أن إجراء أي تعديل أو معالجة على مقطع صوتي أو مرئي أو صورة للغير، بقصد التشهير أو الإساءة إليه، أو إظهاره بطريقة من شأنها المساس بشرفه أو كرامته، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.
ورصدت «الشبيبة» توضيحًا نشره الادعاء العام ضمن سلسلة «تواصل بوعي»، أكد فيه أن **إعادة تشكيل المحتوى قد تجعل المسألة مختلفة قانونيًا**، حتى وإن بدا التعديل بسيطًا.
وأوضح الادعاء العام أن العقوبة قد تصل إلى السجن لمدة 3 سنوات، وغرامة قدرها 5 آلاف ريال عُماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وأشار إلى أن تغييرًا واحدًا في صورة أو مقطع قد يحمل في طياته إساءة كبيرة، داعيًا إلى التعامل بوعي ومسؤولية مع المحتوى الرقمي قبل تعديله أو نشره.