جهاز الضرائب يُلزم الخاضعين لـ «القيمة المضافة» بإصدار الفواتير الضريبية إلكترونياً

بلادنا الأحد ٠٩/أغسطس/٢٠٢٦ ١٥:٢١ م
جهاز الضرائب يُلزم الخاضعين لـ «القيمة المضافة» بإصدار الفواتير الضريبية إلكترونياً
صورة أرشيفية

مسقط - الشبيبة

أصدر جهاز الضرائب القرار رقم (189/2026) بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، استناداً إلى قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (121/2020) واللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (53/2021).

وألزم القرار المكلف بالضريبة بإصدار الفاتورة الضريبية بصيغة إلكترونية مُعتمدة ومؤمّنة بما يضمن سلامتها وتخزينها برقم فريد لكل فاتورة، وذلك عند القيام بالتوريدات (بما في ذلك التوريدات لصالح شخص غير مكلف أو مكلف يخصصها لغاياته الخاصة)، أو عند القيام بتوريدات مفترضة، أو عند تسلم المقابل كلياً أو جزئياً قبل تاريخ التوريد.

وحدد القرار مواعيد بدء التطبيق على مرحلتين خلال عام 2027م؛ حيث يُطبق في الأول من إبريل 2027م على الخاضعين للضريبة الذين تتجاوز قيمة توريداتهم السنوية 5 ملايين ريال عُماني، فيما يُطبق في الأول من أكتوبر 2027م على من لا تتجاوز توريداتهم السنوية هذا المبلغ.

كما أشار القرار إلى استبدال بعض المواد في اللائحة، بالإضافة إلى إضافة مواد جديدة تنص على أن يتولى جهاز الضرائب الإعلان للمكلفين عن الشركات المرخص لها في تقديم خدمات الفواتير الضريبية بصيغة إلكترونية معتمدة.