حقوق صانها القانون.. تعميم هام من "وزارة العمل" بشأن مستحقات العمال عند انتهاء الخدمة

بلادنا الخميس ٠٦/أغسطس/٢٠٢٦ ١٧:٠٩ م
حقوق صانها القانون.. تعميم هام من "وزارة العمل" بشأن مستحقات العمال عند انتهاء الخدمة
صورة أرشيفية

مسقط – الشبيبة

دعت وزارة العمل أصحاب العمل إلى الالتزام بتطبيق مكافأة نهاية الخدمة للعمال غير المنتفعين بقانون الحماية الاجتماعية، وفقاً للأحكام المنظمة عند انتهاء علاقة العمل، مشددة على أن التزام المنشآت يعزز بيئة العمل ويصون حقوق كافة الأطراف.

وأوضحت الوزارة في تعميم أصدرته تفاصيل آليات احتساب المكافأة؛ حيث يُحتسب للعمال الذين أُبرمت عقود عملهم في ظل سريان قانون العمل السابق أجر (15) خمسة عشر يوماً عن كل سنة خدمة من السنوات الثلاث الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية. أما بالنسبة للعمال الذين أُبرمت عقودهم في ظل قانون العمل الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (53/2023)، فتحتسب المكافأة بما لا يقل عن أجر أساسي عن كل عام من أعوام خدمته.

وأكدت وزارة العمل في تعميمها على اعتماد الأجر الأساسي الأخير الذي يتقاضاه العامل كأساس معتمد لاحتساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة المستحقة عند انتهاء علاقة العمل.