«البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل».. القانون العُماني يحسم الجدل

مؤشر الثلاثاء ٠٤/أغسطس/٢٠٢٦ ١٣:١٦ م
«البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل».. القانون العُماني يحسم الجدل
صورة أرشيفية

مسقط - الشبيبة 

لا تزال عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» تظهر في عدد من المحال التجارية، إلا أن اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك تؤكد صراحة بطلانها، باعتبارها شرطًا يعفي المزود من مسؤوليته المدنية تجاه المستهلك.

ورصدت الشبيبة في اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، الصادرة بقرار هيئة حماية المستهلك رقم (77/2017) والمعدلة بالقرار رقم (1/2022)، أن المادة (20) اعتبرت وضع عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» شرطًا باطلًا، سواء وردت على واجهة المحل، أو في الفاتورة، أو الإعلانات، أو أي مستندات أو ملاحظات تتعلق بعملية البيع.

وأوضحت اللائحة أن حق المستهلك في استبدال السلعة أو استرداد قيمتها لا يطبق على جميع الحالات، وإنما إذا كانت السلعة معيبة، أو غير مطابقة للمواصفات القياسية، أو للغرض الذي تم التعاقد من أجله، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (15)، وبشرط أن يتقدم المستهلك بطلب الاستبدال أو الاسترجاع خلال 15 يومًا من تاريخ استلام السلعة، مع تقديم ما يثبت شراءها، وألا يكون العيب ناتجًا عن سوء الاستعمال.

كما ألزمت اللائحة المزود، في حال اختيار المستهلك إصلاح السلعة، بتوفير سلعة بديلة تؤدي الغرض ذاته إلى حين الانتهاء من الإصلاح. وإذا تعذر إصلاح العيب نفسه بعد ثلاث محاولات، يحق للمستهلك اختيار استبدال السلعة أو استرجاع قيمتها، وفق الضوابط التي تحددها هيئة حماية المستهلك.

ولم تقتصر الشروط الباطلة على هذه العبارة، إذ نصت المادة (20) أيضًا على بطلان تقاضي سعر أعلى من السعر المعلن، أو تحديد مدة لإرجاع السلعة تقل عن المدة القانونية، أو رفض استرداد قيمة السلعة أو الخدمة في الحالات التي يجيزها القانون، أو إلزام المستهلك بالتعامل مع شركة تمويل أو تأمين بعينها، أو إعفاء المزود من مسؤوليته عن السلعة أثناء فترة الصيانة، إلى جانب أي شرط أو عبارة تهدف إلى التنصل من المسؤولية القانونية