إيقاف العمل وقت الظهيرة في أشهر يونيو ويوليو وأغسطس
تطرقت المادة (16) من اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الخاضعة لقانون العمل والصادرة بالقرار الوزاري رقم (286/2008م) إلى بعض الضوابط والظروف التي يجب على صاحب العمل التقيد بها أثناء تشغيله للعاملين في المنشأة ومنها الظروف الخاصة بتوفر الإنارة الكافية والمناسبة في موقع العمل سواء كانت هذه الإنارة طبيعية أم صناعية، وكذلك توفر التهوية المناسبة والجيدة التي تضمن التجديد المستمر للهواء في أماكن العمل، وغيرها من الظروف التي يجب على صاحب العمل إتباعها وتوفيرها للعاملين لديه، ومن الأمور المهمة والضرورية التي تطرقت إليها هذه المادة هي ضرورة وجود درجة حرارة مناسبة في أماكن العمل بحيث أنها لا تزيد عن قدر معين وكما أنها لا تقل عن درجة حرارة معينة بحيث انها تضمن وجود ظروف عمل مناسبة تمكن العامل من العمل بكل أريحية مما يساعده على الإنتاجية العالية في العمل، وكما أنه يحظر على صاحب العمل تشغيل العمال في أوقات الظهيرة من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر وذلك في الأماكن المكشوفة التي تتعرض لحرارة الشمس المباشرة أو في المواقع الإنشائية مثل الأبنية والشوارع والجسور والمطارات التي تكون قيد الإنشاء وذلك لكونها تتعرض لأشعة الشمس والحرارة المباشرة ويكون حظر التشغيل بشكل عام في هذه الفترة والأماكن المذكورة خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس من كل عام، فعلى كل من العامل وصاحب العمل مراعاة الظروف المحيطة بأماكن العمل فمن غير العقول على صاحب العمل بأن يتشبث بأن المادة قد ذكرت أشهر معينة وعليه يقوم بتشغيل العامل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة وقد بلغت درجة الحرارة فوق 45 في غير الأشهر المذكورة، وكما أن العامل مطالب في المقابل بنفس المبدأ وهو عدم التمسك بنصية المادة فقد تمسح الظروف في بعض الأحيان والأماكن للعامل للعمل فيها وقت الظهيرة خلال الأشهر المحظور العمل فيها في هذا الوقت فقد تصل درجة الحرارة في خلال تلك الأشهر دون 25 درجة لا سيما في الأماكن المرتفعة، فالمشرع أراد حماية العامل متى توافرت الأسباب اللازمة لذلك والذي هو في الأول والأخير يخدم مصلحة الطرفين، وكما أنه يمكن لصاحب العمل طلب الإستثناء من هذه المادة وذلك بتقديم طلب بذلك إلى الدائرة المختصة في وزارة القوى العاملة ومن خلاله تقوم الدائرة المختصة بدراسة الطلب والتأكد من توافر الإشتراطات اللازمة التي تكفل حماية العامل في مثل هذه الظروف.
أحمد بن سلام بن حميد التوبي
باحث قانوني بالمديرية العامة للقوى العاملة بالداخلية