الحكم بالسجن 10 أيام وغرامة 600 ريال ضد مؤسسة تجارية بجنوب الباطنة لهذا السبب

بلادنا الأحد ١٢/أكتوبر/٢٠٢٥ ١٨:٥٠ م
الحكم بالسجن 10 أيام وغرامة 600 ريال ضد مؤسسة تجارية بجنوب الباطنة لهذا السبب

أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء حكمًا قضائيًا بإدانة مؤسسة تجارية لمخالفتها أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، وقضت بالسجن لمدة عشرة أيام إضافة لفرض غرامة مالية مقدارها (600) ريال عماني موقوفة النفاذ مع إلزامهم بمصاريف الدعوى الجزائية.

وجاء ذلك بعد تلقي هيئة حماية المستهلك شكوى من أحد المستهلكين، الذي أفاد بأنه تعاقد مع مؤسسة تجارية لعمل ديكور وصبغ داخلي وخارجي لمنزلة بقيمة (6500) ريالًا عمانيًا، على أن يتم الانتهاء من الأعمال خلال شهرين من تاريخ العقد، إلا أن المؤسسة أخلّت بالتزاماتها ولم تستكمل الأعمال المتفق عليها، مما دفع المستهلك إلى التقدم بشكواه مطالبًا بإتمام الأعمال أو إعادة المبلغ المدفوع. وبمواجهة ممثل الشركة أقر بالتأخير في إتمام بقية الأعمال بسبب وجود العامل المختص بأمور الديكور والصبغ خارج البلد لأسباب صحية. وعليه باشرت الهيئة في اتخاذ اجراءات جمع الاستدلال، وإحالة الشكوى إلى الادعاء العام، الذي بدوره استكمل اجراءات التحقيقات وإحالة ملف القضية إلى المحكمة المختصة، وبعد استعراض المحكمة لوقائع القضية، أصدرت حكمها بإدانة المؤسسة التجارية، بجنحة: "عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها"، وعدم تسليم فاتورة مدونة باللغة العربية وبخط واضح.

وقضت بمعاقبته بالسجن لمدة (10) أيام وبتغريمه مبلغ (600) ريال عماني عن القضية الأولى وعن الثانية (200) ريال عماني ينفذ منها الأشد وتوقف العقوبة إذا التزم بالاتفاقية المبرمة بينهم كما ألزمته بالمصاريف الجزائية.

أكدت هيئة حماية المستهلك حرصها على تطبيق القوانين والتشريعات المنظمة لحماية حقوق المستهلك، داعية كافة المؤسسات التجارية إلى الالتزام التام باللوائح المعمول بها، ومشددة على أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.