مسقط - الشبيبة
أكدت وزارة العمل على أن مزاولة نشاط التدريب الخاص في سلطنة عُمان بكافة أنواعه وأنماطه ومن ذلك تنفيذ البرامج والدورات التدريبية والورش وما في حكمها، سواء كانت حضورية أو افتراضية أو مضبوطة، والجهات للإشراف المباشر من هذه الوزارة ولا يجوز مزاولة نشاطه إلا بعد الحصول على التراخيص والموافقة الرسمية من هذه الوزارة ممثلة في المديرية العامة للمؤسسات التدريبية الخاصة، وذلك استناداً إلى:
القرار رقم (40/2021) بإصدار لائحة تنظيم التدريب الخاص
المرسوم السلطاني رقم (61/2024) المتعلق بقطاع التدريب المهني إلى وزارة العمل
وعليه، فإن أي ممارسة لنشاط التدريب الخاص دون الحصول على الترخيص اللازم تعد مخالفة قانونية يترتب عليها اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتنظيمها في التشريعات النافذة، بما في ذلك فرض الغرامات وإيقاف النشاط وإحالة المخالفين للجهات القضائية.
وتؤكد الوزارة حرصها التام على تنظيم سوق التدريب بما يضمن الجودة والالتزام بالمعايبر معتمدة، وتدعو جميع المشاركين في ممارسة هذا النشاط إلى التقدم بطلبات الترخيص عبر القنوات الرسمية المعتمدة لدى المديرية العامة للمؤسسات التدريبية الخاصة.