البنك المركزي يصدر اللائحة التنفيذية لقانون حماية الودائع المصرفية

مؤشر الأحد ٣١/أغسطس/٢٠٢٥ ١٣:١٢ م
البنك المركزي يصدر اللائحة التنفيذية لقانون حماية الودائع المصرفية

مسقط - الشبيبة

أصدر البنك المركزي العماني القــــــــرار رقــم ب م /٦٠/٨/2025 بإصدار اللائحة التنفـيذية لقانون حماية الودائع المصرفـية

وجاء في الذي تم نشره بالجريدة الرسمية اليوم الأحد الموافق 31/8/2025 في العدد رقم (1611) وأطلعت عليه الشبيبة، إنه استنادا إلى قانون حماية الودائع المصرفـية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/2024، وإلى القانون المصرفـي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2/2025، وإلى نظام البنك المركزي العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 3/2025، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون نظام تأمين الودائع المصرفـية رقم ب م/39/5/95، وإلى موافقة مجلس إدارة البنك المركزي العماني، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، تقرر الاتي: 

المــادة الأولــــــى

يعمل بأحكام اللائحة التنفـيذية لقانون حماية الودائع المصرفـية المرفقة.

المــادة الثانيــــــة

تلغى اللائحـــة التنفـيذيـــة لقانــون نظــــام تأمــين الودائــع المصرفـيـــة المشـــار إليها، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المــادة الثالثـــــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صـدر فـي: ٢ مـن ربيع الأول 1447هـ

الموافـــــق: ٢٦ مـن أغسطــــس ٢٠٢٥م

أحمد بن جعفر بن سالم المسلمي

محافـــظ البنــــــك المركـــــزي العمــــاني

اللائحة التنفـيذية لقانون حماية الودائع المصرفـية

الفصـــل الأول

تعريفات وأحكام عامة

المــادة ( 1 )

فـي تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها المعنى ذاته المنصوص عليه فـي القانون المصرفـي وقانون حماية الودائع المصرفـية المشار إليهما، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

– القـــــانــون:

قانون حماية الودائع المصرفـية.

– المجــلــــــس:

مجلس إدارة البنك المركزي العماني.

– المحــــافـظ:

محافظ البنك المركزي العماني.

– إجمالي الودائع:

مجموع حسابات الإيداع المؤهلة وغير المؤهلة التي يحتفظ بها العضو.

– الهيئة العليا للرقابة الشرعية:

الهيئة العليا للرقابة الشرعية فـي البنك المركزي العماني.

المــادة ( 2 )

يجب على المؤسسة المرخصة التسجيل كعضو فـي النظام من تاريخ حصولها على ترخيص مزاولة نشاط تسلم الودائع.

المــادة ( 3 )

يجب على العضو إخطار عملائه بعضويته فـي الصندوق فور تسجيله، والقيام بالحملات التثقيفـية اللازمة للعملاء لتعريفهم بكيفـية عمل النظام والحماية التي يوفرها لهم وفقا لما تقرره لجنة الإدارة، كما يجب على العضو أن يقدم للجنة الإدارة نموذجا لمخطط توعوي عملي عن النظام والحماية المتوفرة لحسابات الودائع المؤهلة وفق أساليب منهجية مدروسة تساعد على تنفـيذ تلك الحملات.

المــادة ( 4 )

يجب على كل عضــو فـي الصنــدوق التكافلي لحمايــة الودائع لدى المؤسســات المرخصــة الإسلامية إبرام عقد تكافل مع الصندوق بما يتفق مع طبيعة عمل الصندوق وبما لا يخالف أحكام القانون وهذه اللائحــة، ويجوز للجنة الإدارة تعديل شروط عقد التكافــل، وذلك بعد إخطار العضو بمدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوما قبل تاريخ التعديل.

المــادة ( 5 )

تنتهي عضوية المؤسسة المرخصة فـي الصندوق عند تصفـيتها أو إنهاء عملياتها.

الفصـــل الثــاني

تشكيل لجنة الإدارة واختصاصاتها وآلية عملها

المــادة ( 6 )

تشكل لجنة الإدارة من (5) خمسة أعضاء من بينهم الرئيس ونائبه على النحو الآتي:

1 – (3) ثلاثة أعضاء من موظفـي البنك المركزي، على ألا تقل وظيفة أي منهم عن مدير دائرة يكون أقدمهم رئيسا للجنة.

2 – (2) اثنين من الأعضــــاء المستقلين من ذوي الكفـــاءة والخبـــرة فـي مجـــال الودائع المصرفـية.

ويصدر بتسمية رئيس لجنة الإدارة ونائبه وأعضائها ومقررها قرار من المحافظ.

المــادة ( 7 )

تكون مدة العضوية فـي لجنة الإدارة (5) خمسة أعوام، قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة، وفـي حالة خلو مكان أحد الأعضاء، يتم تعيين عضو بديل للعضو الذي خلا مكانه وفقا للمادة (6) من هذه اللائحة، وتكون مدة عضويته فـي اللجنة المدة المكملة لمدة سلفه.

وفـي جميع الأحوال، تستمر اللجنة فـي القيام بمهامها إلى حين صدور قرار من المحافظ بالتجديد أو التعيين.

ويصدر المحافظ قرارا بتحديد المكافأة السنوية التي تمنح لرئيس وأعضاء لجنة الإدارة ومقررها، وقيمة البدلات المستحقة عن تمثيل لجنة الإدارة مع الجهات الداخلية أو الخارجية أو لأداء أي مهام يكلف بها.

المــادة ( 8 )

تختص لجنة الإدارة بالآتي:

1 – تسجيـــل العضو فـي النظام.

2 – إدارة النظام واستثمار أموال الصندوق وفقا للقانون واللوائح والتعليمات المعمول بها فـي البنك المركزي.

3 – إعداد الميزانية السنوية التقديرية للصندوق ورفعها إلى مجلس الإدارة للاعتماد.

4 – تحصيل المساهمات الأولية والمساهمات السنوية من البنك المركزي والأعضاء فـي الوقت المحدد.

5 – فحص المستندات الخاصة بحساب الوديعة الصافـية، وتقديم التوصيات اللازمة لمجلس الإدارة.

6 – تقديم التوصيات بشأن عمليات النظام إلى مجلس الإدارة، ويشمل ذلك على نحو خاص الآتي:

‌أ – تعديل سقف غطاء الحماية.

‌ب – تغيير طريقة احتساب المساهمة السنوية.

‌ج – تغيير نسبة المساهمة السنوية.

‌د – تغيير أنواع الودائع المؤهلة والودائع غير المؤهلة.

‌هـ – مطالبة الأعضاء بتقديم مساهمات إضافـية عند الحاجة.

‌و – اقتراح معدل الغرامة الإدارية على العضو وفق المادة (10) من القانون.

‌ز – اقتراح الإرشـــادات الاستثمـــارية للصنــدوق متضمنــة الأوراق المالية والأصول التي يجوز الاستثمار فـيها بما يتفق مع السياسة العامة للاستثمار الخاصة بالصندوق، وذلك تحت إشراف المحافظ فـي تنفـيذ العمليات الاستثمارية.

‌ح – اقتراح آلية حســـاب الوديعـــة الصافـيـــة الخاصــة بصناديق الائتمان، وصناديق التقاعد، وأي حسابات أخرى من النوع ذاته.

‌ط – تعديل حد مبلغ التعويض، وطريقة دفعه للمودعين.

‌ي – إيقاف عضوية العضو فـي الصندوق.

‌ك – إعداد نماذج دفاتر الحسابات المطلوبة، ويجوز للجنة الإدارة التعاقد مع شركة محاسبة قانونية مؤهلة لإعداد النماذج المطلوبة لكل صندوق.

7 – ضمــان امتثـــال الصندوق التكافلــي لحمايــة الودائــع المصرفـية لأحكام الشريعة الإسلاميـــة عبـــر إنشـــاء إطــار للحوكمــة الشرعيــة ويشمـــل تعيين مدقـــــق شرعــي خارجي مستقل، والحصول على رأي الهيئة العليا للرقابة الشرعية بشأن شرعية المعاملات المتعلقة بالصندوق.

8 – رفع التقاريــر الماليــة والإداريــة السنويـة الخاصة بكل صندوق إلى مجلس الإدارة قبل (30) الثلاثين من يونيو من كل عام.

9 – إعداد ونشر كتيب الإجراءات الإدارية والاستثمارية، والبيانات المالية، والتقارير المتعلقة بالنظام.

10 – خلق الوعي بشــأن النظــام عن طريق توفـيــر معلومات كافـيـــة ومنظمــة للجمهور عبر أي وسيلة من وسائل التواصل التي تراها لجنة الإدارة مناسبة.

المــادة ( 9 )

يكون للجنة الإدارة – فـي سبيل ممارسة اختصاصاتها – الصلاحيات الآتية:

1 – التنسيق وتبادل المعلومات مع دوائر البنك المركزي ويشمل الدوائر المختصة بمهام الترخيص والرقابة والإشراف على المؤسسات المرخصة ومراقبة المخاطر الكلية.

2 – الدخول فـي العقود والاتفاقيات نيابة عن الصندوق.

3 – تمثيل الصندوق مع الجهات الداخلية والخارجية النظيرة لأغراض التعاون والتنسيق.

4 – الاطلاع وطلب الحصول على معلومات المودعين وفحصها لأغراض المهام المنوطة بالنظام.

5 – الخصـــم المباشـــر من حســاب العضـــو لدى البنــــك المركزي بعـــد إخطـــاره، للوفـــاء بأي التزامات للعضو تجاه الصنــدوق، ويشمل ذلك المساهمـــة الأولية والمساهمــات السنوية، أو أي غرامات إدارية.

6 – أي صلاحيات أخرى يعهدها مجلس الإدارة إليها فـي سبيل تطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة.

المــادة ( 10 )

تضع لجنة الإدارة آلية عملها ويتم اعتمادها من المحافظ.

المــادة ( ١١ )

تجتمع لجنة الإدارة (2) مرتين على الأقل فـي العام، وذلك بدعوة من رئيس اللجنة أو من ينوب عنه، ويشترط لصحــة الاجتمــاع حضــور الرئيس أو نائبــه، وأغلبية الأعضاء، وتصدر قرارات وتوصيات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

ويجوز لرئيس اللجنة – عند الضرورة – دعوة أي من موظفـي البنك المركزي أو أي شخص آخر لحضور اجتماعات اللجنة والاشتراك فـي المداولات دون أن يكون لهم صوت معدود.

المــادة ( ١٢ )

يتولى مقرر لجنة الإدارة المهام الآتية:

1 – عرض المراســـلات الواردة إلى لجنة الإدارة على الرئيس للتوجيه بشأنها، وإعداد ما يلزم من ردود.

2 – إعداد جدول أعمال اجتماعات لجنة الإدارة.

3 – توجيـــه الدعـــوة لاجتماعات لجنـــة الإدارة إلى جميــع الأعضــــاء ومن يــراه رئيس اللجنة من المختصين لحضور الاجتماع وذلك قبل موعد الاجتماع بـوقت كاف، على أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع.

4 – إعداد محاضر الاجتماعات وعرضها على الأعضاء للاعتماد.

5 – توفـير الوثائق والبيانات والمعلومات التي تتطلبها أعمال لجنة الإدارة.

6 – تنظيم الملفات والمراسلات الخاصة بلجنة الإدارة، وحفظها.

7 – متابعة الإجراءات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بلجنة الإدارة.

8 – أي مهام أخرى ذات صلة باختصاصاته يكلف بها من قبل رئيس لجنة الإدارة.

المــادة ( ١٣ )

تسقط العضوية عن عضو لجنة الإدارة بقرار من المحافظ بناء على توصية لجنة الإدارة فـي أي من الحالات الآتية:

1 – إذا تخلـــف عـن حضــور (3) ثلاثـــة اجتماعــات متتاليـــة أو (5) خمســــة اجتماعــــات غير متتالية دون عذر تقبله اللجنة.

2 – إذا صدر ضــده حكم نهائي فـي جناية أو جنحــة مخلــة بالشرف أو الأمانة أو فقد أهليته القانونية.

3 – إذا فقد وظيفتــه أو درجتـــه أو استقلاليتـــه المنصوص عليها فـي المادة (6) من هذه اللائحة.

4 – بناء على توصية مسببة من قبل ثلثي أعضاء لجنة الإدارة.

الفصـــل الثــالث

صلاحيات الاستثمار والاقتراض

المــادة ( ١٤ )

يجوز استثمار أموال الصنـــدوق فـي الأصول والاستثمارات التي يحددها مجلس الإدارة، ويشمل ذلك على وجه الخصوص:

1 – السندات والصكوك التي تصدرها الحكومة أو تضمنها بالكامل.

2 – الأسهم والسندات المطروحة فـي بورصة مسقط والتي تمثل استثمارا مضمونا.

3 – الأوراق الماليـــة والصكوك التي تصدرها الحكومـــات الأجنبيـــة أو البنــوك المركزية والمنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية.

4 – الأسهم والسندات التي تصدرها الشركات والمؤسسات المالية الدولية ذات التقييم والسمعة المالية الممتازة.

5 – الودائع لدى المصارف بالعملة الأجنبية.

المــادة ( ١٥ )

يجــوز للجنـــة الإدارة الاقتـــراض عنــد الحاجـــة لتغطية التزامـــات الصنــدوق بعـــد موافقــة مجلس الإدارة فـي الحالات الآتية:

1 – إذا حدث نقص فـي إيرادات الصندوق.

2 – إذا كان الاقتراض هو الخيار الأقل تكلفة، أو الأسرع فـي توفـير السيولة المطلوبة.

3 – المحافظة على اطمئنان وثقة الجمهور.

ويجوز الاقتراض من الحكومة أو من أي جهة أخرى مع الأخذ فـي الاعتبار تكلفة وسرعة الحصول على السيولة.

كما يجب مراعاة طبيعة المصارف الإسلامية عند الاقتراض لصالح الصندوق التكافلي لحمايــة الودائــع المصرفـيــة لدى المؤسـســـات المرخصــة الإسلاميــة بمــا يتناسب مع أحكـــام الشريعة الإسلامية.

الفصـــل الرابـع

المساهمــات

المــادة ( ١٦ )

يتــــم حســــاب قيمــــــة المساهمــــــة الأوليـــة للعضـــو فـي الصندوق التكافلـــي لحمايــة الودائــع لدى المؤسسات المرخصة الإسلامية وفقا للمعادلة الآتية:

(1) مجموع الودائع لدى العضو فـي آخر يوم من الشهر

السابق لتاريخ العمل باللائحة X 100 = النسبة المئوية

مجموع الودائع لدى الأعضاء فـي آخر يوم من الشهر

السابق لتاريخ العمل بهذه اللائحة

(2) النسبة المئوية X (5000000) خمسة ملايين ريال عماني = المبلغ المحدد كمساهمة للعضو

المــادة ( ١٧ )

يجب على العضو أن يقدم للصندوق الكشوفات المالية التفصيلية بإجمالي الودائع لديه فـي آخر يوم من الشهر السابق لتاريخ العمل بأحكام هذه اللائحة، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذه اللائحة، ويتم خصم مبلغ قسط المساهمة الأولية من أي من ضمانات أو حسابات العضو لدى البنك المركزي.

المــادة ( ١٨ )

يكون سداد المساهمة الأولية من قبل البنك المركزي والأعضاء على النحو الآتي:

– نسبة (40%) أربعين فـي المائة من قيمة المساهمة الأولية يتم سدادها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذه اللائحة.

– نسبــة (30%) ثلاثــين فـي المائــة من قيمة المساهمة الأوليــة يتم سدادها فـي يناير من العام الأول بعد العمل بهذه اللائحة.

– نسبـة (30%) ثلاثــين فـي المائــة من قيمة المساهمة الأولية يتم سدادهــا فـي ينايــر من العام الثاني بعد العمل بهذه اللائحة.

المــادة ( ١٩ )

يكون مبلغ المساهمة الأولية الواجب الدفع للعضوية من قبل أي مصرف مرخص ينضم مستقبلا للصندوق هو (0.05%) من رأس المال المدفوع للمصارف المرخصة المحلية والأجنبية، على ألا يقل عن (10000) عشرة آلاف ريال عماني، ويحدد مجلس الإدارة مبلغ المساهمة الأولية التي تفرض على المؤسسات المالية الأخرى وطريقة دفعها.

المــادة ( ٢٠ )

يحــدد مجلس الإدارة نسبـــة أو طريقـــة احتساب المساهمة السنويــة المقررة علــى الأعضــاء، كما يحدد قيمة القسط السنوي لكل صندوق بنسبة تحسب من متوسط القيمة الإجمالية للودائع فـي السنة وتكون هذه النسبة ما بين (0.01%) إلى (0.1%).

ويتم حساب قيمة المساهمة السنوية للصندوق وفقا للمعادلة الآتية:

(1) مجموع الودائع المؤهلة لدى العضو

فـي آخر يوم من كل شهر = متوسط مجموع الودائع لدى العضو فـي السنة

(12) شهرا

(2) متوسط مجموع الودائع لدى العضو فـي السنة X نسبة القسط السنوي = قيمــــــــــــــة قســـــــــــــــط المساهمة السنوية

ويجوز للجنة الإدارة استقطاع المساهمة السنوية على أكثر من قسط خلال السنة الواحدة.

المــادة ( ٢١ )

لأغراض احتساب قيمة المساهمة السنوية يلتزم العضو بتقديم الآتي:

1- تقرير تقديري قبل نهاية السنة المالية، يتم فـيه احتساب مبلغ المساهمة السنوية مع السماح بإضافة أرصدة تقديرية للأشهر الأخيرة من السنة، وذلك قبل نهاية العام وفقا للتاريخ الذي تحدده لجنة الإدارة، ويتم خصم مبلغ المساهمة السنوية من أي مـــن حسابـــات العضو لدى البنك المركزي قبــل (31) الحــادي والثلاثــين من ديسمبر من كل عام.

2- الكشوفــــات الماليـــة المصدقــــة من قبل مدقـــق حسابــات خارجــي عــــن السنــة الماليــة فـي التاريخ الذي تحدده لجنة الإدارة، وذلك فـي موعد أقصاه (31) الحادي والثلاثون من مارس مــن كـل عـام، ويتــم إجراء التسوية اللازمة بين التقريريـــن فــــي أي من حسابـــات العضـو فـي البنـــك المركــزي، وذلك قبل (15) الخامس عشــر مــن أبريــل من كل عام.

المــادة ( ٢٢ )

يحسب متوسط رصيـــد للودائــع المؤهلـــة لدى العضــو فـي آخر يوم من كل شهر على المـــدة الفعلية فـي حالة تصفـية العضو أو إنهاء أعماله ويشمل ذلك حالة اندماجه بطريق الضم إلى عضو آخر.

المــادة ( ٢٣ )

يقوم البنــك المركزي بإخطـــار الأعضـــاء بأي تعديـــل فـي نسبـــة القسط السنــوي أو طريقـــة احتساب القسط السنوي قبل (90) تسعين يوما على الأقل من تاريخ سريان التعديل.

الفصـــل الخامـــس

التعويــض

المــادة ( ٢٤ )

تسري بشأن التعويض الإجراءات الآتية:

1 – يجب على العضو المتأثر حساب الوديعة الصافـية وإعداد قائمة بالمودعين خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ التصفـية أو الإنهاء.

2 – فـي حالة إخلال العضو المتأثر فـي إعداد القائمة المطلوبة فـي البند (1) من هذه المادة خلال الفترة المحددة، يجوز للبنك المركزي الاستعانة بمن يراه مناسبا لإعداد القائمة خلال المدة التي يحددها.

3 – يجب على لجنة الإدارة التأكد من صحة القائمة المنصوص عليها فـي البند (1) من هذه المادة وفق الآلية التي يعتمدها البنك المركزي.

4 – يجب على لجنة الإدارة إخطار كل مودع بالوديعة الصافـية المستحقة له عبر الوسائل التي تراها اللجنة مناسبة.

5 – يتم دفع مبلغ التعويض المستحق لكل مودع وتحديد طريقة دفعه بناء على ما يقرره مجلس الإدارة.