مسقط – الشبيبة
أصدرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات القـــرار وزاري رقــم ٢٨٢/٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لتزويــد السفــن بالوقــود فـي الموانــئ العمانيــة
وجاء في القرار الذي تم نشره بالجريدة الرسمية اليوم الأحد الموافق 31/8/2025 في العدد رقم (1611) وأطلعت عليه الشبيبة، إنه استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 19/2023، وإلى اللائحة التنظيمية لتزويد السفن بالوقود فـي الموانئ العمانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 31/2020، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، تـقـــرر الأتي:
المــادة الأولــــــى
يستبـــدل بنصـــي المادتـــين (6) و(7) مــــن اللائحـــة التنظيميـــة لتزويــــد السفــــن بالوقــــود فـي الموانئ العمانية المشار إليها، النصان الآتيان:
المــادة ( 6 )
يجب على إدارة الميناء بعد استيفاء شروط ومتطلبات الترخيص، وقبل إصدار الترخيص، إبرام اتفاقية مع طالب الترخيص تحدد حقوقهما والتزاماتهما، على أن تتم المعاملات المالية للمرخص له والمتعلقة بالترخيص عبر المصارف المرخصة فـي سلطنة عمان.
المــادة ( 7 )
يجب ألا يقل عدد المرخص لهم فـي مزاولة نشاط تزويد السفن بالوقود عن شركتين متخصصتين فـي كل ميناء.
ويقتصر نشاط تزويد السفن بوقود الديزل البحري (MGO/DMA) بواسطة وسائل النقل البرية على الشركات العمانية الصغيرة والمتوسطة وفقا للشروط الآتية:
1 – أن تكون مملوكة بالكامل لعمانيين.
2 – أن تكون متخصصة بممارسة نشاط تزويد السفن بالوقود البحري.
3 – أن تكون مسجلة لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المــادة الثانيــــــة
يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المــادة الثالـثـــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.