مسقط - الشبيبة
أصدرت معالي الدكتور رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قرارًا بإصدار شروط وضوابط الانتفاع بالأراضي لمؤسسات التعليم العالي غير الحكومية، والذي ألغى القرار السابق الصادر في 30 يونيو 2002م.
ووفق القرار الذي تم نشره بالجريدة الرسمية اليوم الأحد الموافق 31/8/2025 في العدد رقم (1611) وأطلعت عليه الشبيبة، ففقد تضمّن القرار الصادر في الجريدة الرسمية اليوم، 10 مواد لشروط وضوابط الانتفاع بالأراضي لمؤسسات التعليم العالي غير الحكومية، فما الجديد فيه مقارنة بالقرار السابق؟
مدة الانتفاع
* الجديد: مدة عقد الانتفاع 50 عامًا قابلة للتمديد حتى 99 عامًا.
* السابق: الانتفاع كان مؤقتًا لحين إتمام البناء ثم تُمنح الملكية.
بقاء الأرض كحق انتفاع
* الجديد: الأرض تبقى بنظام الانتفاع (لا تتحول إلى ملكية حتى بعد البناء).
* السابق: بعد إتمام البناء تُمنح المؤسسة سند ملكية.
الرسوم ومقابل الانتفاع
* الجديد: 100 بيسة لكل متر مربع، وبحد أقصى 10 آلاف ريال سنويًا، مع إعفاء 5 سنوات من السداد ابتداءً من العام الثاني إذا بدأت المؤسسة بالبناء.
* السابق: لم يكن هناك تحديد واضح لرسوم سنوية ثابتة، بل إمكانية إعفاء كامل من قيمة الأرض أو مقابل الانتفاع بقرار من مجلس التعليم العالي.
الجدول الزمني للبناء
* الجديد: إلزام المؤسسة بالبدء في البناء خلال سنتين من توقيع عقد الانتفاع (مع إمكانية إنهاء العقد إذا لم تلتزم).
* السابق: المدة الممنوحة كانت ثلاث سنوات من التخصيص.
ضمانات وضوابط إضافية
* الجديد: السماح بمنح المؤسسة أكثر من قطعة أرض إذا لم تكفِ المساحة، بشرط أن تكون في المنطقة نفسها.
* السابق: لم ينص على إمكانية منح أكثر من قطعة.
التمويل والاقتراض
• الجديد: لم يتضمن نصًا صريحًا بخصوص الاقتراض بضمان حق الانتفاع.
• السابق: كان مسموحًا بالاقتراض بضمان حق الانتفاع بشرط استخدام القروض في المشروع التعليمي
وأوضح القرار بأن طلب الانتفاع يُقدَّم كما كان في السابق إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ثم يُحال إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، مؤكدة أن أحكام المرسوم السلطاني رقم 81/5 و لائحته التنفيذية سارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار.