بركاء - الشبيبة
أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء حكمًا قضائيًا ضد مؤسسة تجارية والوكيل الضامن، قضى بالإدانة وفرض غرامات مالية، وذلك لمخالفتهما قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية.
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بجنوب الباطنة (بركاء) شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى المؤسسات التجارية.
أفاد المستهلك بأنه اشترى غسالة ملابس بمبلغ 150 ريالًا عمانيًا مع ضمان شامل لمدة سنة وضمان لمدة عشر سنوات على "المحرك" فقط.
وبعد فترة من الزمن تعطلت الغسالة أثناء سريان فترة الضمان، حيث تم إصلاحها من قبل المؤسسة التجارية في المرة الأولى، ثم تعطلت مرة أخرى. وبعد تواصل المستهلك بالمؤسسة، رفضت إصلاح العطل، مما دفعه لتقديم شكواه إلى إدارة حماية المستهلك بجنوب الباطنة (بركاء)، التي اتخذت الإجراءات اللازمة وأحالتها إلى الجهات المختصة التي باشرت التحقيق فيها، ومن ثم إلى المحكمة المختصة التي قضت بإدانة المتهمين بجنحة مخالفة قانون حماية المستهلك وعدم الالتزام بضمان الإصلاح والصيانة.
وقد قضت المحكمة بتغريم المتهمين مبلغ مائة ريال عماني، مع إلزامهم برد قيمة الغسالة وقدرها مائة وثلاثون ريالًا عمانيًا، وألزمتهم بدفع المصاريف.
وتؤكد هيئة حماية المستهلك على أهمية التزام المؤسسات التجارية بالقوانين النافذة وتجنب الممارسات المخالفة، مشددة على أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق المستهلكين.