الكويت - وكالات
أصدرت السلطات في دولة الكويت المرسوم رقم (14) لسنة 2025 والذي ينص على سحب الجنسية من 3591 امرأة، وممن يكون قد اكتسبها معهن بالتبعية، وفق وسائل إعلام كويتية.
وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية أعلنت خلال اجتماعها الخميس الماضي قرارها بسحب وإسقاط الجنسية عن 3856 حالة تحضيراً لرفعها إلى مجلس الوزراء.
جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الداخلية الكويتية عبر صفحتها على منصة "إكس"، معددة أربع فئات تندرج تحتها قرارات سحب الجنسية، وهي من فقد الجنسية الكويتية وفقاً للمواد (10) و (11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته، وعددهم 11 حالة للازدواجية، وسحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21) مكرر (أ) و(13) فقرة (1) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته، وعددهم (82) حالة غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية، وسحب الجنسية الكويتية وفقاً للمادة (13) فقرة (4) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته وعددهم (3725) حالة (مادة ثامنة) ينتمون إلى 54 دولة مختلفة، وكذلك إسقاط الجنسية الكويتية وفقا للمادة (14) فقرة (3) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959 وتعديلاته وعددهم (38) حالة (المساس بولائهم للبلاد).
وذكرت الداخلية في بيانها أن الاجتماع عقد برئاسة "النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وهو رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية".
وكانت السلطات الكويتية بدأت حملة لسحب الجنسيات منذ مطلع مارس (آذار) الماضي مستندة إلى مواد قانون الجنسية الكويتي لعام 1959 والتي تمنع ازدواجية الجنسية أو الحصول على الجنسية بطرق غير قانونية، مثل الغش أو تقديم معلومات كاذبة.
وتوعد أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح في خطابه الشهير الذي ألقاه في البرلمان أنه "لن يبقى أحد تدثر في عباءة الجنسية بغير حق"، وفي أغسطس (آب) الماضي جرى سحب الجنسية من 78 شخصاً بينهم سعوديون وأميركيون وإيرانيون.
وتستند قوانين الكويت التي يفوق عدد سكانها الأصليين 1.5 مليون نسمة في هذا الشأن إلى مواد قانون الجنسية الكويتي الصادر عام 1959 والذي يحظر ازدواجية الجنسية، إذ يمنع حصول المواطن الكويتي على جنسية بلد آخر، كما يمنع نيل الجنسية الكويتية من طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، كما ينص قانون الجنسية الكويتي على سحب جنسية أي مواطن إذا ثبت حصوله على جنسية دولة أخرى، وكذلك سحبها من زوجته وأولاده إلا إذا اختاروا جنسيتهم الكويتية خلال مدة زمنية محددة، كما يفقدها الأجنبي إذا ثبت عدم تنازله عن جنسيته الأصلية خلال ثلاثة أشهر.
كما ينص القانون على سحب الجنسية "إذا كان الكويتي قد مُنح الجنسية الكويتية من طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، ويجوز في هذه الحال سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها من طريق التبعية"، وكذلك "إذا حُكم على الكويتي خلال خمسة أعوام من منحه الجنسية في جريمة مخلة بالشرف، وفي هذه الحال تزول الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده".