محمد محمود عثمان يكتب: حماية الأجور.. والالتزام بقانون العمل

مقالات رأي و تحليلات السبت ٢٥/يناير/٢٠٢٥ ١٤:٢٩ م
محمد محمود عثمان يكتب: حماية الأجور.. والالتزام بقانون العمل
محمد محمود عثمان

قرار وزارة العمل الخاص بنظام حماية الأجور من القرارات الهامة التي تعمل على استقرار سوق العمل وتحافظ على حقوق صاحب العمل والعامل ويحافظ على السلام المجتمعي ومنع انتشار الجرائم المادية والأخلاقية

وهي ليست للتضييق على شركات القطاع الخاص كما يعتقد البعض أو أنها تؤثر سلبا على رواد الأعمال أو الشركات الصغيرة والمتوسطة التي قد يتعثر أو يتأخر بعضها في الوفاء بأجور العمال بانتظام 

لأن القانون أي قانون هو قاعدة مجردة تهدف إلى تنظيم العلاقات واستدامتها في إطار نسق منظم تٌحقق من خلاله المصلحة العامة للمجتمع والشركات والمؤسسات والأفراد

من خلال متابعة مدى التزام منشآت القطاع الخاص بتحويل أجور العاملين وفقا لما نص عليه قانون العمل وعقد العمل المتفق عليه، والتعرف المباشر على حالات التأخير أو عدم سداد الأجور، والتدخل المباشر من الوزارة في هذه الحالات قبل نشوب نزاع عمالي بين العامل وصاحب العمل

وهذا يتوافق مع الحديث النبوي الشريف إذا كان صحيحا "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه "

خاصة أن قانون العمل رقم 53/2023 في مادته رقم 87 ينص على الآتي :"لا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل إلا إذا قام بتحويل أجر العامل إلى حسابة بأحد المصارف أو المؤسسات المالية المحلية المرخصة من البنك المركزي " وهذا به الحماية الكافية والقانونية لكل من صاحب العمل والعامل ، بالإضافة إلا أنها سند قانوني عند الاقتضاء

كما أن القانون أيضا في مادته رقم (4) ينص على أنه " ... كما يقع باطلا كل إبراء أو مصالحة أو تنازل عن الحقوق الناشئة عن هذا القانون إذا كان مخالفا لأحكامه ...."

وفي ذلك ضمان لعدم تعرض العامل لضغوط مختلفة للتنازل عن حقوقه أو لوجود موانع أدبية ، وكذلك ضمان لصاحب العمل إذا أنكر العامل إجراء أي تسوية ودية أو تنازل قد تم فعلا بين الجانبين 

وهذا يعني أن الوفاء بالأجر قد رسم القانون طريقة المستقيم والمبين ، ولا يجوز الخروج عنه أو مخالفته أو الالتفاف عليه ، وهو المرجع لمواجه أي ادعاء بعدم حصول العامل على مستحقاته ، أو بوجود تسوية بين الطرفين حول الوفاء بمستحقات العامل وهذا فيه أيضا حماية لصاحب العمل من مغالطات العامل إذا حدثت ،

وهذا يحسب لوزارة العمل من حيث الالتزام بالشفافية والحوكمة ، 

حيث لا يجب تأخير رواتب ومستحقات العامل بالقطاع الخاص، لأن هناك التزامات أسرية وأقساط بنكية وإيجارات وفواتير هاتف وكهرباء ومياه وبترول وصيانة للسيارة وتكاليف غذاء ودواء ومصاريف دراسية ، وهذا يصور أمامنا مشهدا لشبه توقف حركة الحياة اليومية ، مما قد يترتب عليه من زيادة السرقات وعمليات السطو والجرائم المالية والأخلاقية أيضا، الذي يهدد الأمن الاجتماعي، بالإضافة إلى زيادة الدعاوى أمام القضاء،

خاصة مع استمرار إصرار بعض الشركات ومؤسسات القطاع الخاص على صرف نصف الأجر فقط للعمال منذ وباء كورونا وحتى الآن، وليس ذلك فقط ، بل تُؤخر تسليمها للعاملين لأكثر من ثلاثة أشهر متصلة ، 

ولكن الذي أوجد حالة من القلق والجدل بين البعض في سوق العمل هو مبلغ الغرامات المقررة على المخالفين والمُبالغ فيها ، الأمر الذي تتأثر منه الشركات الصغيرة والمتوسطة ويفوق قدرتها المالية ويُؤثر على استمرار أنشطتها، وتعد نوعا من الجباية الإجبارية،

 كما أن هذه الغرامات لا يستفيد منها العامل وهو أول المتضررين من عدم حصوله على راتبه الشهري

ويمكن معالجة ذلك بأن لا تزيد الغرامة عن نسب الفوائد التي يقررها البنك المركزي في البنوك وتضاف هذ الفوائد إلى مستحقات العامل لتعويضه عن التأخير في استلام الراتب، ويمكن لوزارة العمل محاسبة الشركات التي لم تلتزم بعد ذلك بوقف تعاملاتها ، إلى حين إزالة سبب المخالفة. 

وربط ذلك بتجديد السجل التجاري وبشهادة الانتساب لغرفة التجارة والصناعة 

وتبقى مشكلة الفجوة الرقمية - كما في الحكومة الإلكترونية - التي تمثل عائقا فنيا بالتسجيل في التطبيق أوفي نظام اكسل لدى البعض لعدم استطاعتهم التعامل مع تطبيق نظام الأجور ، وهذا يتطلب تدريب الشركات للتعامل بسهولة مع آلية النظام