مسقط - الشبيبة
أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية في سلطنة عمان قرارًا وزاريًا يُعد الأول من نوعه؛ ويختص بمراكز الرعاية النهارية لكبار السن، والتي تهدف إلى وضع ضوابط واضحة لتشغيل مراكز الرعاية، بما يضمن تقديم خدمات اجتماعية وصحية شاملة.
جاء ذلك عبر القرار الوزاري رقم 2024/344 بشأن إصدار اللائحة التنظيمية لمراكز الرعاية النهارية لكبار السن والذي نشر بالجريدة الرسمية اليوم الاثنين.
وجاء في اللائحة التنظيمية لمراكز الرعاية النهارية لكبار السن التالي:
ما مراكز الرعاية النهارية؟
بحسب المادة 1، تُعرّف اللائحة مراكز الرعاية النهارية كمؤسسات اجتماعية تُعنى بتقديم الخدمات التأهيلية والنفسية لكبار السن خلال الفترة النهارية، وتستهدف من بلغوا الستين عامًا أو أكثر، مع بعض الاستثناءات بحسب الحالة.
ما اختصاصات مركز الرعاية؟
1. تقديم الخدمات الاجتماعية والتأهيلية والنفسية والثقافية والترفيهية لكبار السن.
2. توفير بيئة آمنة لكبير السن لإكسابه المهارات والخبرات اللازمة للاستفادة من وقت الفراغ.
3. تشجيع أفراد المجتمع وحثهم على العمل التطوعي لخدمة كبار السن.
4. تهيئة كبار السن لمواجهة التغيرات الصحية والنفسية
5. تمكين كبار السن من ممارسة دور فاعل في خدمة المجتمع.
ضوابط الترخيص
حددت اللائحة ضوابط ترخيص مراكز الرعاية وفق المواد 4-6، والتي تشمل تقديم طلب ترخيص مسبق مستوفي كافة المستندات المطلوبة، وحددت اللائحة ثلاث فئات يمكنها الحصول على التراخيص، وهي:
- الأفراد: ألا يقل عمل الشخص الطبيعي مقدم الترخيص عن 25 سنة، وأن تكون لديه الملاءة المالية وسجل تجاري.
- الشركات: أن تكون مقيدة في السجل التجاري ومسجلة لدى غرفة تجارة وصناعة عُمان، وأن يكون من بين أنشطتها خدمة كبار السن، ولها ملاءة مالية.
- الجمعيات الأهلية: أن تكون مشهرة وفقًا لأحكام القانون، وأن يكون من بين مجالات عملها أو أهدافها خدمة كبار السن.
وتتضمن اللائحة ضوابط أخرى، من بينها أن يكون مقر المركز مستوفيًا للاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة، وتقديم ضمان مصرفي -باستثناء الجمعيات الأهلية- مقداره 3000 ريال عُماني، وأهمية قيام طالب الترخيص بإعداد لائحة داخلية لتنظيم عمل مركز الرعاية تتضمن نظام الإدارة والخدمات المقدمة وإجراءات الأمن والسلامة وغيرها، وضوابط تتعلق بالتزامات المرخص له وإدارة المركز وغيرها.
الإشراف والرقابة
تخضع اللائحة مراكز الرعاية النهارية لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية لضمان الالتزام بالضوابط القانونية، مع فرض عقوبات وغرامات إدارية في حال المخالفات بحسب المادة 27.
الغرامات والإجراءات الإدارية
وتشمل اللائحة فرض غرامات على المخالفين لأحكامها، إذ جاء في المادة 34 ما يفيد تغريم المسؤولين عن مراكز الرعاية الذين يثبت تورطهم في تجاوزات إدارية أو عدم الالتزام بالشروط المحددة بغرامة مالية تتراوح بين 500 ريال إلى 2000 عماني كحد أقصى، ومنها العمل دون ترخيص: تشغيل مركز رعاية نهارية لكبار السن أو تقديم الخدمات دون الحصول على ترخيص مسبق.
للاطلاع على اللائحة كاملة أضغط على الرابط التالي: