الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل قانون الإعلام الجديد بسلطنة عمان

بلادنا الاثنين ١١/نوفمبر/٢٠٢٤ ١٣:٤١ م
الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل قانون الإعلام الجديد بسلطنة عمان

مسقط - الشبيبة

نشرت وزارة العدل والشؤون القانونية اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2024م النص الكامل للمرسوم السلطاني رقم 58/2024 بإصدار قانون الإعلام.

وأعطى القانون الجديد صلاحيات واسعة لوزارة الإعلام، تبدأ في التوجيه بحظر النشر في موضوع معين، ومنع أي إعلان يخالف ضوابط وزارة الإعلام.

كما أكد  القانون الجديد على حرية الإعلام وحرية الرأي والتعبير باستخدام وسائل الإعلام.

وشمل القانون عدد من التعريفات والتي جاءت كالتالي:

الإعلام: كل نشر أو بث لوقائع أحداث أو رسائل أو آراء أو أفكار أو أخبار أو معلومات أو غيرها، يكون من خلال المطبوعات والصحف أو وسائل الإعلام السمعي أو المرئي أو الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى، يمكن من خلالها الوصول إلى الجمهور، أو إلى فئة معينة منه.

الإعلامي: الشخص الطبيعي المرخص له في مزاولة مهنة الإعلام بما فيها الصحافة.

الترخيص: الإذن الذي تصدره وزارة الإعلام لمزاولة الأنشطة الإعلامية الخاضعة لأحكام هذا القانون واللائحة.

ويسري القانون على جميع الأنشطة الإعلامية التي تتم في الدولة بشكل كلي أو جزئي، وبشكل دائم أو مؤقت بما فيها الأنشطة الإعلامية التي تقدمها وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في المراسيم السلطانية الصادرة بشأنها.

كما نص القانون على أن حرية الإعلام مكفولة وفق أحكام النظام الأساسي للدولة وهذا القانون، وتشمل بصفة خاصة حرية الرأي والتعبير باستخدام وسائل الإعلام، وحق الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في ممارسة الأنشطة الإعلامية المنصوص عليها، وحق الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في الحصول على المعلومة وتداولها بطريقة مشروعة. كما أكد على حظر الرقابة المسبقة على ممارسة الأنشطة الإعلامية، والحق في تلقي الرسالة المعرفية والإعلامية.

وعلى الرغم من أن القانون أكد أن حرية الإعلام مكفولة وحرية الرأي والتعبير، إلا أنه حدد ثلاث بنود يحظُر نشرها وبثها وهي تؤثر بشكل مباشرة على هذه الحرية، وهي:

أي إعلان يُخالف الضوابط التي تضعها وزارة الإعلام لنشر أو بث الإعلانات، أو يتنافى مع الآداب العامة أو يهدف إلى تضليل الجمهور.

كل ما يتعلق بالتحقيقات أو المحاكمات ما لم يكن النشر بناء على حكم قضائي نهائي

أي خبر أو بيان أو معلومة أو غيرها صدر توجيه من الوزارة حظر النشر فيه.

كما تضمن القانون بنودًا يلزم على من تسري عليهم أحكام القانون مراعاته، وهي أداء الرسالة الإعلامية بموضوعية وصدق، وتقديم الأحداث بحيادية تامة، وإبراز التاريخ والحضارة العمانية والتراث والثقافة والفنون العمانية ومكانة الدولة، بالإضافة إلى عدة بنود أخرى ومنها نشر وبث التصريحات الرسمية والبلاغات متى طلبت الوزارة ذلك.

وحدد القانون 9 أنشطة إعلامية على من يرغب بممارستها الحصول على ترخيص من الوزارة وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات، ومنها الصحيفة، والقنوات السمعية أو المرئية، ووكالة الأنباء، ودور النشر، والمواقع والحسابات الإخبارية، والخدمات والاستشارات الإعلامية.

وأشارت المادة 11 إلى أنه لا يجوز للوزارة الترخيص في مزاولة أي نشاط إعلامي يكون قائمًا على أساس ديني أو مذهبي أو طائفي أو عرقي أو طبقي، أو على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو المواطن، كما لا يجوز الترخيص لما يحرض على الإباحية أو الكراهية أو العنف أو الدعوة لممارسة نشاط معاد للمبادئ والقيم.

وحدد القانون أسباب تؤدي إلى إلغاء  أو إيقاف  الترخيص، حيث أن فقدان أحد شروط الترخيص/ صدور حكم قضائي واجب النفاذ بإشهار المرخص له/ طلب المرخص بإلغاء الترخيص

ولا يجوز إلغاء الترخيص أو وقف مزاولة النشاط الإعلامي المرخص فيه إلا بناء على حكم قضائي نهائي، ويجوز استثناء بناء على مقتضيات الأمن الوطني أو مخالفة محظورات النشر إيقاف البث أو النشر بقرار من الوزير لا تتجاوز مدته 7 أيام ولا تُجدد إلا بناء على أمر قضائي.

يجوز للمدعي العام أو المحكمة المختصة في مرحلة التحقيق أو المحاكمة الأمر بإيقاف مزاولة النشاط لمدة لا تتجاوز 45 يومًا قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة.

ويحق للإعلامي نشر أو بث الأخبار أو المعلومات والبيانات التي لا يحظر هذا القانون أو أي قانون آخر نشرها أو بثها، ويؤدي أعماله باستقلال تام ولا يجوز التدخل في عمله أو ممارسة وسائل الضغط والإكراه ضده، ولا يجوز إجبار الإعلامي على إفشاء مصادر أخباره أو معلوماته وذلك دون الإخلال بمقتضيات الأمن الوطني والدفاع عن الوطن.

كما تشكل العقوبات 12 مادة من أصل 60 مادة يتكون منها القانون، أي ما نسبته 20% من القانون عبارة عن عقوبات.

وأعطى القانون صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون واللائحة لموظفي الوزارة الذين تُحددهم السلطة المختصة.

ومن أهم مواد العقوبات:

مزاولة نشاط غير مرخص أو بالمخالفة للترخيص أو بعد انتهائه: السجن سنة إلى 3 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 10000 إلى 20000 مع مضاعفتها في حالة التكرار.

في حال مخالفة المادة 4 والتي أشارت إلى ما يحظُر نشره وبثه وتم الإشارة إليه أعلاه، السجن 3 أشهر إلى 1 وغرامة لا تقل عن 5000 إلى 15000.

في حال مخالفة المادة 5 والتي تتضمن حظر قبول أي تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة أو غيرها من أي شخص أو جهة داخل الدولة أو خارجها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو بمناسبة مزاولة نشاطهم إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الإعلام: السجن 3 أشهر إلى سنتين وغرامة 10000 إلى 20000، وتزيد المبالغ في حال كان المخالف شخصا اعتباريا.

في حال مخالفة المادتين 33 و34 اللتين تنصان على (يجب على المرخص له نشر أو يبث دون مقابل الرد أو التصحيح خلال 3 أيام من تاريخ تسلم طلب الرد أو التصحيح/ النشر أو البث متعلقا بجريمة وصدر بشأنها قرار بحفظ التحقيق أو حكم قضائي نهائي بالبراءة كان لذوي الشأن تقديم طلب بالرد أو التصميم خلال مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ صدور القرار أو الحكم): غرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد عن 10000 ريال، ونشر الحكم في إحدى وسائل الإعلام.

مُساءلة مالك المؤسسة/ إدارتها في حال ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو باستعمال إحدى وسائله وكان ذلك نتيجة تصرف أو إهمال جسيم أو موافقة أو تستر من رئيس أو أحد أعضاء مجلس إدارته أو مدير أو أي مسؤول آخر – في ذلك الشخص الاعتباري- وتكون العقوبة غرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تزيد على 200 ألغ

فيما لم يرد بشأنه نص خاص يُعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 3000 ريال عُماني.

تُحدد اللائحة الجزاءات الإدارية التي يجوز للوزارة توقيعها بما فيه ذلك الغرامات الإدارية على ألا تتجاوز الغرامة 10000 ريال.