مسقط - الشبيبة
ألزمت وزارة العمل كل صاحب عمل لديه خمسة وعشرون (25) عاملًا فأكثر إعداد لائحة خاصة بالجزاءات وشروط توقيعها وفق نموذج أصدرته الوزارة.
واشترط القرار أن يكون نفاذ اللائحة أو تعديلها باعتماد من مدير عام الرعاية العمالية أو من مدير عام القوى العاملة في المحافظات، كما ألزم صاحب العمل بوضع اللائحة بعد اعتمادها في مكان ظاهر بالمنشأة، وأن تكون محررة باللغتين العربية والإنجليزية.
ووضع القرار مجموعة من القواعد العامة، هي:
1. يجوز لصاحب العمل، إذا اقتضت طبيعة وظروف العمل في منشأته، إضافة أي مخالفات وجزاءات جديدة إلى اللائحة بشرط موافقة الوزارة.
2. يختص صاحب العمل أو من يمثله قانونًا بتوقيع الجزاءات الواردة في النموذج.
3. الجزاءات التي يمكن توقيعها تشمل:
- الإنذار الكتابي: توجيه خطاب مكتوب إلى العامل يتضمن تنبيهه إلى المخالفة.
- الخصم من الأجر: يمكن خصم جزء من أجر العامل بشرط ألا يتجاوز خمسة أيام عن المخالفة الواحدة.
- الوقف عن العمل: منع العامل من العمل مؤقتًا لمدة لا تتجاوز خمسة أيام.
- الفصل من العمل مع صرف المكافأة: إنهاء خدمات العامل في الحالات التي يحددها القانون مع صرف مكافأة نهاية الخدمة.
- الفصل من العمل دون إنذار ودون مكافأة: في الحالات الجسيمة المحددة بالقانون.
كما أشار القرار إلى شروط توقيع الجزاءات، وهي:
-لا يجوز توقيع أي جزاء على العامل إلا بعد إخطار كتابي بالمخالفة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه.
-يجب أن يكون الخصم مبلغًا محددًا ومساويًا للأجر عن مدة معينة.
-لا يمكن توقيع أكثر من جزاء على العامل على المخالفة ذاتها، إلا إذا كانت تتضمن خصمًا أو فصلًا من العمل.
-الجزاءات المتكررة تخضع لقواعد تصاعدية، ويجوز توقيع الجزاء بعد مرور ثلاثة أيام من إخطار العامل.
وأكد القرار وجود ضمانات الطعن في الجزاء ضده، وهي:
-للعامل الحق في تقديم تظلم خلال سبعة أيام من تاريخ توقيع الجزاء.
-يُمنع توقيع الجزاء بعد ستة أشهر من تاريخ المخالفة الأولى، إلا في حالات معينة تتعلق بتكرار المخالفات.