قرار حكومي ينظم عمل لجان التنمية الاجتماعية والفرق التطوعية.. تعرف عليه

بلادنا الاثنين ٢٢/يوليو/٢٠٢٤ ٠١:٥٦ ص
قرار حكومي ينظم عمل لجان التنمية الاجتماعية والفرق التطوعية.. تعرف عليه

مسقط - الشبيبة

أصدرت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار، وزيرة التنمية الاجتماعية قرارا وزاريا رقم ٢١٧ / ٢٠٢٤، بإصدار اللائحة التنظيمية لعمل لجان التنمية الاجتماعية والفرق التطوعية.

ونظم القرار عدداً من الممارسات ذات العلاقة بأعمال اللجان والفرق، كما شمل القرار الجديد على عدة مواد، جاءت كما يلي:

جمع المال من الجمهور

على اللجنة والفريق التطوعي الالتزام بشروط وقواعد وإجراءات منح تراخيص جمع المال من الجمهور التي يصدر بها قرار من الوزارة، قبل الشروع في أي نشاط أو برنامج يتطلب جمع المال.

لجان التنمية الاجتماعية

-تشكيل لجان في كل ولاية تابعة للتنمية الاجتماعية بقرار من الوزير، وبرئاسة الوالي وبعض الأعضاء، ويشترط في عضو اللجنة من ممثلي المجتمع أن يكون عماني الجنسية، ومن أبناء الولاية، وألا يقل عمره عن (۲٥) عاما ميلاديا.

-يتم اختيار نائب الرئيس من بين أعضاء اللجنة بالانتخاب أو التزكية في أول اجتماع للجنة ويحل محل الرئيس عند غيابه أو وجود مانع يحول دون ممارسته اختصاصاته.

اختصاصات اللجان

۱ – اقتراح المشروعات الاجتماعية التي تخدم الولاية وفق أولوية أهميتها، ورفعها للوزارة.

۲ – دعم ومساندة وتنظيم العمل التطوعي ومؤسساته، وتوضيح الطرق القانونية لممارسته

٣- تشكيل مجلس إدارة الفريق التطوعي بالتنسيق مع الوزارة.

٤ – تعزيز الجهود المبذولة في تحسين المستوى المعيشي للفرد والأسرة والمجتمع من خلال التعاون مع المجلس البلدي والجمعيات والمؤسسات الأهلية، لإيجاد برامج ومشروعات داعمة للمجتمع ومتابعة تنفيذها.

٥- تشجيع ومساندة المشروعات المدرة للدخل للأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود والأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.

آلية عمل اللجان

تعقد اللجنة اجتماعها ٤ مرات في خلال السنة، ولكن لا يكون اجتماع اللجنة صحيحا، إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، ويجوز للرئيس أن يدعو من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والتخصص، لحضور اجتماعات اللجنة، دون أن يكون له صوت معدود.

تلقي المساهمات المالية

-تتلقى اللجنة والفريق التطوعي المساهمات المالية والعينية من الجهات الحكومية والشركات والجمعيات والمؤسسات الخيرية وأفراد المجتمع من داخل سلطنة عمان بعد الحصول على موافقة الرئيس أو من يحل محله، ولا يجوز لها تلقي المساهمات المالية والعينية من خارج سلطنة عمان، على أن يتم صرف هذه المساهمات لتحقيق أهداف اللجنة والفريق التطوعي.

-لا يجوز للفريق التطوعي التصرف في العقارات والأراضي التي تمنح للفريق التطوعي كمساهمة عينية إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة.

-يكون قبول المساهمات المالية عن طريق إيداع أو تحويل مصرفي أو بشيكات في الحساب المصرفي للجنة أو الحساب المصرفي للفريق التطوعي – بحسب الأحوال – أو المنصات الإلكترونية التي تعتمدها الوزارة، على أن يتم قيدها في سجل الإيرادات، ويتم الصرف بموافقة اللجنة أو بموافقة إدارة الفريق التطوعي، بموجب مستندات أو فواتير، وفي جميع الأحوال يجب قيد المصروفات في سجل المصروفات.

-يجب أن يكون لكل لجنة حساب مصرفي واحد خاص بها لدى أحد المصارف المحلية،

-تتولى دائرة التدقيق الداخلي في الوزارة التحقق من تطبيق اللجنة والفرق التطوعية لأحكام القوانين والنظم المالية، وهذه اللائحة متى ما استدعى الأمر ذلك.