19 يوليو .. بدء سريان تأمين إجازات الأمومة على العمانيين وغير العمانيين العاملين في سلطنة عمان

بلادنا الخميس ٠٤/يوليو/٢٠٢٤ ١٤:٥٢ م
19 يوليو .. بدء سريان تأمين إجازات الأمومة على العمانيين وغير العمانيين العاملين في سلطنة عمان
إجازات الأمومة على العمانيين

مسقط - الشبيبة

صدور قرار مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية بتحديد الفئات الخاضعة لفرع تأمين اجازات الأمومة من العمال غير العمانيين

يبدأ في 19 يوليو 2024 تطبيق فرع تأمين إجازات الأمومة التي نص عليها قانون الحماية الاجتماعية رقم (52/ 2023) في الفصل السابع منه، وتسري أحكامه بصفة إلزامية على جميع العمانيين وغير العمانيين العاملين في سلطنة عمان.

ويشمل ذلك جميع أنواع العقود بما فيها العقود المؤقتة، وعقود التدريب، والعاملين المتقاعدين، كما أصدر صندوق الحماية الاجتماعية قرارً بتحديد الفئات الخاضعة لفرع تأمين اجازات الأمومة من العمال غير العمانيين، ونص على أن تسري أحكامه بصفة إلزامية على العمال غير العمانيين العاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة والعاملين في القطاع الخاص للمنشآت التجارية الذين تسري عليهم أحكام قانون العمل، مما يعني عدم سريان القرار على العمال والعاملات المستخدمين بالمنازل أو المزارع خارج إطار المنشآت التجارية.

  ولا تسري أحكام فرع تأمين إجازات الأمومة على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص، والعمانيين العاملين لبعض الوقت، والعمانيين العاملين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعمانيين العاملين في الخارج.

واعتباراً من تطبيق هذا الفرع تلتزم جهة العمل بسداد الاشتراكات الشهرية لفرع تأمين إجازات الأمومة إلى الصندوق بواقع (1%) واحد فـي المائة من الأجر شهريا، وتحتسب بشكل يومي.و يتحمل فرع تأمين إجازات الأمومة إجمالي اشتراكات المؤمن عليه والمؤمن عليها وجهة العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة طوال فترة الإجازة.

وتتولــى جهــة العــمل صــرف البـدل المستحـق للمؤمن عليه عن مدد إجازة الأمومة وإجازة الأبوة، على أن يلتزم الصندوق بإرجاع أو تسوية ما سددته جهة العمل من بدلات للمؤمن عليه.

  وُضِع هذا الفرع لتوفير الحماية الاجتماعية للأسرة باعتبارها النواة والعنصر الرئيس في المجتمع، وحتى يحظى كلا من الأم والأب بفرصة للمساهمة المشتركة في الرعاية والعناية بالطفل، وتمكين وتقدير دور المرأة العاملة اجتماعياً واقتصادياً، حتى تساهم في ديمومة واستمرارية العطاء والإنتاج، حيث منحها هذا القانون بدل اجازة أمومة لمدة ( 98 )يوماً يجوز أن يكون منها (14) يوم قبل تاريخ الوضع، ويستحق المؤمن عليه بدل إجازة أبوة لمدة (7) أيام، بشرط أن يولد الطفل حياً، وألا تتجاوز الإجازة اليوم 98 من عمر الطفل، وتدخل هذه المدد ضمن مدة الخدمة الفعلية، ولا يجوز لجهة العمل إلزام المؤمن عليها بمباشرة العمل خلال فترة الإجازة، وفي حال انتقال المؤمن عليها إلى جهة عمل أخرى يستمر صرف بدل إجازة الأمومة، وفقاً للأجر الأخير قبل الانتقال.

الجدير بالذكر أن منظومة الحماية الاجتماعية ماضية قدماً في توسعة تغطية الحماية الاجتماعية لتشمل كافة الفئات العاملة من مواطنين ومقيمين وتقديم منافع تأمينية تتسق مع العيش الكريم والمستدام للجميع، وتوفير حماية اجتماعية مناسبة ضد المخاطر المحتملة مثل المرض والشيخوخة والعجز والوفاة وغيرها.

ومن هذا المنطلق ندعو كافة جهات العمل بتحديث بيانات وأجور العاملين العمانيين وغير العمانيين لدى الجهات المختصة لضمان توفير الحماية الاجتماعية اللائقة والعادلة والكافية لمختلف فئات المجتمع منذ الطفولة وحتى الشيخوخة، وتحقيق استقرار وتكافل اجتماعي في المجتمع.