وزارة الشؤون الرياضية تشهر الاتحاد العُماني للرياضة المدرسية

بلادنا الاثنين ١٦/مايو/٢٠١٦ ٠٠:٤٦ ص
وزارة الشؤون الرياضية تشهر الاتحاد العُماني للرياضة المدرسية

مسقط- سعيد الهاشمي

أصدرت وزارة الشؤون الرياضية قرارا وزاريا بإشهار الاتحاد العماني للرياضة المدرسية واعتماد نظامها الأساسي، حيث سيتم من خلاله تنظيم كافة المشروعات والأنشطة الرياضية المختلفة الخاصة باكتشاف الطلاب المجيدين رياضيا وتوفير الرعاية المتكاملة لهم بالتعاون مع الهيئات والأجهزة المعنية، فقد عنيت المادة الأولى منه بتبيان التعريفات والكلمات في تطبيق أحكام هذا القرار، وبيّنت المادة الثالثة منه أن الاتحاد هيئة خاصة ذات نفع عام، ولا تهدف إلى تحقيق الربح.

ونصت المادة الرابعة على أن يكون المقر الرئيسي للاتحاد في محافظة مسقط، ويجوز إنشاء فروع له في المحافظات بقرار من الوزير المختص وبعد موافقة الوزير، وأشارت المادة الخامسة إلى أنه تسري على الاتحاد أحكام القانون وهذا النظام واللوائح والقرارات التي يصدرها الوزير المختص بما لا يتعارض مع أحكام القانون وهذا النظام، كما نصت المادة السادسة منه “يتمتع الاتحاد بالامتيازات المنصوص عليها في القانون”، وسردت المادة السابعة أهداف الاتحاد التي تتمثل في النهوض بالرياضة المدرسية ونشر الثقافة الرياضية وإتاحة فرص الممارسة الرياضية للطلبة، وإرساء المبادئ الأساسية للارتقاء بالرياضة المدرسية وتكريس القيم والمبادئ الرياضية في التأهيل وإعداد أجيال مجيدة رياضيا في مختلف الرياضات، ولتحقيق التكامل بين غايات وأهداف الأنشطة الرياضية المدرسية ومناهج مادة الرياضة المدرسية، ودعم الأنشطة الرياضية حتى تكون جزءا لا يتجزأ من البرامج التعليمي العام، وتعزيز مكانة السلطنة في الساحة الرياضية المدرسية خليجيا وعربيا ودوليا، وتوثيق الصلة مع الاتحادات الرياضية والهيئات الرياضية المدرسية الإقليمية والقارية والدولية، بينما جاءت المادة الثامنة لتبيان سبيل تحقيق أهداف الاتحاد منها وضع سياسات اللازمة للارتقاء بالرياضة المدرسية في كافة المراحل الدراسية، ووضع الخطط والبرامج التي ترتبط بها اللجان الأعضاء لتحقيق رسالة الاتحاد في العمل على توفير مجالات الرعاية والأنشطة الرياضية للطلاب، وأيضا العمل على إعداد الكوادر الرياضية (الإدارية والفنية) المؤهلة لقيادة وإدارة أنشطة الرياضة المدرسية، وتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات والندوات والملتقيات والمهرجانات واللقاءات المتعلقة بالرياضة المدرسية على المستوى المحلي والعربي والقاري والإقليمي والدولي بالتعاون مع الهيئات والأجهزة المعنية بالدولة، وتنظيم كافة المشروعات والأنشطة الرياضية المختلفة الخاصة باكتشاف الطلاب المجدين رياضيا وتوفير الرعاية المتكاملة لهم بالتعاون مع الهيئات والأجهزة المعنية، وتنسيق البرامج وتنظيم المسابقات والبطولات والدورات الرياضية في القطاع المدرسي، وتنظيم عمليات التمويل المشترك لأنشطة اللجان الأعضاء، وبحث وسائل الدعم ميزانيتها وزياداتها، والتنسيق والتعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات والاتحادات الرياضية بما يحقق تطور الحركة الرياضية بشكل عام والرياضة المدرسية بشكل خاص، وتمثيل السلطنة في مختلف المحافل الرياضية المدرسية داخل السلطنة وخارجها، وإعداد البحوث والدراسات المختلفة وتنظيم المؤتمرات لبحث وتطوير الرياضة المدرسية، وكذلك استضافة وتنظيم البطولات والدورات الدولية بعد موافقة وزارة الشؤون الرياضية.

كما حددت المادة التاسعة من القرار الوزاري مما يتكون الاتحاد حيث إنه يتكون من اللجنة الرياضية المشهرة بوزارة التربية والتعليم، وجاءت المادة الثامنة عشرة لتبيّن أن القرارات المجلس تصدر بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، أما المادة التاسعة عشرة فتنص “تكون للمجلس كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الاتحاد، وله بصفته خاصة الآتي: إدارة شؤون الاتحاد من جميع النواحي الفنية والمالية والإدارية وتنفيذ الخطط المقررة في حدود القانون وهذا النظام وتمثيل الاتحاد في المحافل الخارجية المتعلقة بالنشاط الرياضي المدرسي، وإعداد واعتماد التقرير السنوي ورفعه إلى الجهات المعنية ذات الاختصاص والإشراف على برامج إعداد المنتخبات الوطنية المدرسية المشاركة في الأنشطة الرياضية داخل السلطنة وخارجها، والتعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات والهيئات الرياضية في السلطنة وغيرها من الصلاحيات”.

وجاء الفصل الخامس متضمنا حل مجلس الإدارة حيث نصت المادة (24) على أن “للوزير أن يصدر قرارا مسببا بحل مجلس الإدارة، وتعيين مجلس إدارة جديد طبقا لمقترح الوزير المختص وذلك في الحالتين الآتيتين ارتكاب مخالفة مالية وإدارية جسيمة، ومخالفة أحكام هذا النظام واللوائح ذات الصلة، ولا يجوز إصدار قرار الحل إلا بعد قيام الوزير المختص بإخطار مجلس الإدارة بكتاب مسجل بالمخالفات المنسوبة إليه، وانقضاء (30) ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار دون أن يقوم مجلس الإدارة بإزالة أسباب المخالفة، كما نصت المادة (26) بأن يلتزم المجلس الجديد بإزالة أسباب المخالفة التي أدت إلى حل المجلس السابق.

المادة (29) بيّنت أن المكتب التنفيذي يجتمع اجتماعا واحدا كل أسبوعين على الأقل ولا تكون اجتماعات المكتب صحيحة إلا بحضور ثلاثة من أعضائه على الأقل وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.