ضد عدد من المؤسسات التجارية..أحكام بالسجن وغرامات وتعويضات مالية

مؤشر الاثنين ٢٧/مايو/٢٠٢٤ ١٣:٥٧ م
ضد عدد من المؤسسات التجارية..أحكام بالسجن وغرامات وتعويضات مالية

مسقط - الشبيبة 

أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية بركاء أحكاما قضائية ضد مجموعة مؤسسات تجارية، وذلك لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، وارتكابها جنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم بما يتفق مع طبيعتها، وعدم إصدار فاتورة باللغة العربية؛ حيث قضت بمعاقبة بعض ممثلي المؤسسات بالسجن وبغرامة وتعويضات مالية تجاوزت 4 آلاف ريال عماني. وتتلخص تفاصيل القضايا في تلقي إدارة حماية المستهلك ببركاء مجموعة شكاوى من عدة مستهلكين ضد مؤسسات تعمل في قطاع ورش إصلاح المركبات وورش الألمنيوم والحدادة والنجارة وقطاعي المقاولات ومواد البناء والأثاث والمفروشات، لعدم تقديمها الخدمة في الوقت السليم ومماطلتها في إنجاز الأعمال وفق عقود الاتفاق ولعدم التوصل إلى حلول ودية تمت إحالة ملفات القضايا إلى إدارة الادعاء العام ببركاء الذي بدوره باشر استكمال الإجراءات القانونية وإحالة القضايا إلى المحكمة المختصة، والتي أدانت " المؤسسات ومالكيها " بجنحة عدم التزامهم بتقديم الخدمة على الوجه السليم وفق نص المادة (23) من قانون حماية المستهلك والتي نصت على أنه: ( يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها، وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم)، وجنحة عدم إصدار فاتورة باللغة العربية، حيث أصدرت الأحكام آنفة الذكر. وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية.