اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة

مؤشر الأحد ١٥/مايو/٢٠١٦ ٢٣:١٥ م
اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة

الفصل الثاني
شروط وإجراءات إنشاء معاهد التدريب المهني الخاصة

نصت المادة (25) من اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة في فصلها الثاني إنه إذا انتهت مدة الموافقة المبدئية ولم يتقدم المؤسس بالمستندات المطلوبة للموافقة على الترخيص اعتبرت الموافقة المبدئية كأن لم تكن.
كما نصت المادة (26) من اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة أنه على المؤسس أن يتقدم إلى المديرية خلال مدة الموافقة المبدئية بطلب للحصول على الترخيص مرفقا به المستندات التالية:
أ‌) شهادة السجل التجاري من وزارة التجارة والصناعة وكذلك شهادة الانتساب لغرفة تجارة وصناعة عمان.
ب‌) صورة من ملكية أو عقد إيجار المبنى المخصص للمعهد.
ج) قائمة بالبرامج أو الدورات التدريبية المزمع تنفيذها.
د) قائمة بالاجهزة والمعدات التدريبية والتعليمية لكل تخصص.
هـ) بيان بالمسميات الوظيفية والمؤهلات والخبرات للهيئة الإدارية والتدريبية.
و) شهادة ضمان بنكي سارية بقيمة (10%) من إجمالي المبلغ المستثمر في ضوء
دراسة الجدوى الاقتصادية المعتمدة من مكتب متخصص بالسلطنة ولمدة ستة أشهر من تاريخ الترخيص بإنشاء المعهد.
ز) مخطط هندسي توضيحي لمقر المعهد (الورش والقاعات والمختبرات..).
ح) نموذج الشهادات المزمع إصدارها من قبل المعهد للمتدربين.
ط) موافقة جهات الإختصاص ذات العلاقة على موقع مقر المعهد.