تعرف على أهم تعديلات قانون الطيران المدني بسلطنة عمان

بلادنا الأحد ١٠/سبتمبر/٢٠٢٣ ٢٠:٥٣ م
تعرف على أهم تعديلات قانون الطيران المدني بسلطنة عمان
مطار مسقط الدولي

مسقط - الشبيبة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 1510 الصادر اليوم الأحد، تفاصيل المرسوم السلطاني رقم ( 62 / 2023) القاضي بتعديل بعض أحكام قانون الطيران المدني الصادر يوم الخميس الماضي.

وجاءت التعديلات كالآتي:

أولًا: استبدال نصوص المواد (26)، (48)، (51)، ونص الفقرة الثانية من المادة (54) من قانون الطيران المدني:

المادة ( 26 )

عنـد إبـرام اتفاق بين دولة المشغـل ودولـة التسجيل، يتم نقل المهام والواجبات وفقا للمادة (83 مكررا) من معاهدة شيكاغو، وتعترف السلطة المختصة بإجازات العاملين وشهادة الصلاحية ورخصة الأجهزة اللاسلكية في الطائرة التي أصدرتها أو جددتها دولة المشغل، كما تعترف بالوثائق التي صدرت وفقا لحكم المادة المشار إليها والاتفاقية التي أبرمت بين الدول الأخرى المتعاقدة لدى المنظمة.

المادة ( 48 )

يجب على السلطة المختصة أو الجهات المعنية إخطار وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران بوقوع الحادث أو واقعة الطيران فورا وبدون تأخير، وذلك بكافة طرق الإبلاغ الممكنة، وعلى الوحدة في سبيل تحليل أوجه القصور الفعلية أو المحتملة المتعلقة بالسلامة الجوية إنشاء نظام لجمع البيانات والمعلومات عن حوادث ووقائع الطيران.

وتكون لمحققي وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون أو أي من اللوائح والنظم أو القرارات المنفذة له، ولهم ممارسة الصلاحيات الآتية:

أ – الدخول غير المقيد إلى موقع الحادث والمواقع الأخرى التي يقتضي التحقيق دخولها.

ب – الفحص غير المقيد على المستندات والسجلات ومسجلات الطيران وسجلات خدمات الحركة الجوية، والتحفظ على ما يهم التحقيق منه.

ج – استدعاء الأشخاص ذوي العلاقة والشهود، واستجوابهم.

د – اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الطائرة وحمولتها وأجزائها ونقلها كلها أوبعضها، وذلك لإجراء الفحص التفصيلي للمواد والأدلة ذات الصلة دون تأخير.

المادة ( 51 )

يجب أن يكون التحقيق الذي تجريه وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران مستقلا عن التحقيقات التي تقوم بها الجهات الأخرى، بما في ذلك السلطة المختصة والسلطات القضائية، ولا تتلقى هذه الوحدة أي تعليمات من أي جهة عند إجراء التحقيق.

الفقرة الثانية من المادة ( 54 )

ويحظر الإفصاح لغير غرض التحقيق في حوادث ووقائع الطيران عن الآتي:

أ – محاضر التحقيق المكتوبة والمسجلة خلال عملية التحقيق.

ب – كافة الاتصالات التي جرت ما بين الأشخاص ذوي الصلة بالحادث أو الواقعة خلال عملية تشغيل الطائرة.

ج – المعلومات الطبية أو الخاصة للأشخاص ذوي الصلة بالحادث أو الواقعة.

د – التسجيلات الصوتية لوحدات مراقبة الحركة الجوية ونصوصها المكتوبة.

هـ – تحليلات وآراء المحققين والممثلين المعتمدين حول معلومات التحقيق بما في ذلك محتوى تسجيلات مقصورة القيادة بالإضافة إلى المحتوى المرئي لأي تسجيلات على متن الطائرة، والتي تقدمت بها وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطيران فيما يتعلق بالحادث أو الواقعة.

و – مسودة التقرير النهائي للتحقيق في الحادث أو الواقعة.