
الشبيبة - وكالات
انتهت وزارة الاعلام الكويتية، من إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم الإعلام، بعد مراجعته من قبل إدارة الفتوى والتشريع.
وتضمن مشروع القانون الجديد، الذي حصلت عليه القبس، مجموعة من البنود والمحاذير والعقوبات المستحدثة، أبرزها: حظر التعرض لشخص سمو ولي العهد أو نائب الأمير بالنقد، بعد أن كان القانون الحالي يقتصر على «شخص سمو أمير البلاد»، حسب صحيفة "القبس".
ونص مشروع القانون المقترح على أنه «لا يجوز التعرض لشخص سمو أمير البلاد أو سمو ولي العهد أو نائب الأمير بالنقد، كما لا يجوز أن يُنسب لأي منهم قول أو فعل إلا بإذن خاص مكتوب من الديوان الأميري أو ديوان سمو ولي العهد، ويُعاقب من يخالف ذلك بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تتجاوز مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وتضمن مشروع القانون الجديد، الذي حصلت عليه القبس، مجموعة من المحاذير منها: حظر نشر أو عرض كل ما من شأنه المساس بالذات الالهية والملائكة والقرآن الكريم والأنبياء والرسل -عليهم السلام- والصحابة، وزوجات النبي وآل البيت المعاصرين للرسول، صلى الله عليه وسلم، بالتعرض أو الطعن أو السخرية أو النقد أو التجريح أو بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها.
وبيَّن مشروع القانون أن من أبرز المسائل المحظورة هي المساس بالحياة الخاصة للموظف العام أو المكلف بخدمة عامة أو لأي من نواب مجلس الأمة أو نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه أو الإساءة إليه.
وبيَّن مشروع القانون أنه لا يزال يُدرس من قبل 6 جهات حكومية، هي: «العدل، الخارجية، التجارة والصناعة، بلدية الكويت، هيئة الاتصالات، جهاز الأمن السيبراني»، لابداء الملاحظات ثم رفعها إلى إدارة الفتوى والتشريع.
المسائل المحظورة
• التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد أو الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة، أو الدعوة إلى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد أو إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة.
• التعرض لشخص حضرة صاحب السمو أمير البلاد أو سمو ولي العهد أو نائب الأمير بالنقد، كما لا يجوز أن يُنسب لأي منهم قول أو فعل إلا بإذن خاص مكتوب من الديوان الأميري أو ديوان سمو ولي العهد.
• تحقير أو ازدراء دستور الدولة.
• خدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة القوانين وارتكاب الجرائم ولو لم تقع الجريمة.
• إفشاء الأنباء عن الاتصالات السرية الرسمية أو الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية، إلا بإذن خاص من الوزارة المعنية.
• التأثير على قيمة العملة الوطنية أو ما يؤدي إلى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد أو أخبار إفلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف أو الصيارفة، إلا بإذن خاص من المحكمة المختصة.
• كشف ما يدور في أي اجتماع ما هو محرر في وثائق أو مستندات أو مراسيم أو أي أوراق أو مطبوعات قرر الدستور أو أي قانون سريتها أو عدم نشرها، ويقتصر النشر على ما يصدر عن ذلك من بيانات رسمية.
• المساس بالحياة الخاصة للموظف العام أو المكلف بخدمة عامة أو لأي من نواب مجلس الأمة أو نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه أو الإساءة إليه.
• إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب، أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض.
العقوبات
• يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز عشرين ألف دينار عن اي مخالفة واردة بالمسائل المحظورة للنشر.
• الغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار عن أي مخالفة لأحكام القانون لم يرد بها نص.
• يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تجاوز 50 ألف دينار، مع مصادرة المعدات وإغلاق المنشأة لكل من يمارس أو يزاول نشاطا غير مرخص خاصا بإنشاء مطبعة أو استغلالها والنشر أو التوزيع والدعاية والإعلان والترجمة ومركز للدراسات والبحوث والإنتاج الفني وتشغيل أو إدارة دور العرض السينمائي، وتوزيع الأفلام السينمائية، وتقديم الخدمات الفنية للبث، وإصدار الصحف، وإنشاء وتشغيل قناة فضائية أو إعادة بث قناة أو عدة قنوات فضائية.
• يُعاقب كل من يمارس البث أو إعادة البث أو اصدار صحف أو أي من الأعمال دون الحصول على ترخيص في ذلك من الوزارة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسين ألف دينار.
• يعاقب المسؤول عن الشركة المرخص لها بالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف دينار ولا تتجاوز مئتي ألف دينار في حالة امتنع المرخص له عن تمكين مراقب الحسابات من مباشرة مهام مأموريته، أو إذا تبين من تدقيق المركز المالي لحساباته أن هناك شبهة حول مشروعية المصدر، ووجب على الوزارة إبلاغ النيابة العامة.
• يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تتجاوز مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة: المساس بالذات الالهية أو الملائكة أو القرآن الكريم أو الأنبياء والرسل أو الصحابة أو زوجات النبي أو آل البيت المعاصرين للرسول.
• وتضاعف العقوبة الواردة من هذه المادة في حالة العودة، ويجوز للمحكمة، فضلا عن العقوبات السابقة، أن تأمر بغلق المنشأة وإلغاء الترخيص أو وقفه مدة لا تزيد على سنة.
• ذكر القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تتجاوز مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أياً من المحظورات الخاصة بالتحريض على قلب نظام الحكم في البلاد أو الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة، أو الدعوة إلى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد أو إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة.
• اشتملت هذه العقوبة أيضاً على كل من يتعرض لشخص حضرة صاحب السمو أمير البلاد أو سمو ولي العهد أو نائب الأمير بالنقد، كما لا يجوز أن يُنسب لأي منهم قول أو فعل إلا بإذن خاص مكتوب من الديوان الأميري أو ديوان سمو ولي العهد.
المشمولون بالعقوبات
• كاتب أو مؤلف المطبوع وناشره أو موزعه أو طابعه بحسب الأحوال.
• رئيس تحرير الصحيفة أو نائبه وكاتب المقال أو مؤلفه.
• مدير القناة أو نائبه ومعد ومقدم المادة الإعلامية وكل مسؤول عن بث تلك المادة ومن أجرى معه الحوار أو صدرت عنه المادة الإعلامية.
• مدير شركة إعادة البث أو المسؤول عنها.
• المدير المسؤول للموقع أو الوسيلة الإعلامية الالكترونية عن نشر المحتوى في المواقع الالكترونية.
• المسؤول عن دور العرض السينمائي والمسؤول أو المسؤولين عن إقامة الحفل الفني العام.
اشتراطات الترخيص
ذكر مشروع القانون أنه يُقدم طلب الحصول على ترخيص إصدار صحيفة أو بث قناة فضائية أو إعادة بث قناة أو عدة قنوات إلى الجهة المختصة بالوزارة وفقا للنموذج المعد لذلك، واستثناء من أحكام المرسوم بقانون رقم ١ لسنة ٢٠١٦ المشار اليه يشترط في طالب الترخيص ما يلي:
• أن تكون شركة كويتية يدخل ضمن أغراضها العمل في أي من مجالات الإعلام.
• ألا يقل رأس مال الشركة عن «مئتين وخمسين الف دينار» إذا كان الترخيص لصحيفة يومية أو أسبوعية أو شهرية أو نصف شهرية أو لصحيفة ربع أو نصف سنوية، و«خمسمئة الف دينار» إذا كان الترخيص لقناة مرئية شاملـة إخبارية - اجتماعية - رياضية - إعلانية تجارية و«مئتي ألف دينار» إذا كان الترخيص لقناة مسموعة فقط و«خمسمئة الف دينار» إذا كان الترخيص لإعادة بث قناة أو عدة قنوات فضائية.
الحفلات وأفلام السينما تخضع للرقابة حفاظاً على القيم والعادات
حدد مشروع القانون المقترح اشتراطات تتعلق بأفلام السينما ودور العرض السينمائي والحفلات الموسيقية والغنائية، منها:
• تخضع الأفلام السينمائية للرقابة، وذلك بهدف الحفاظ على القيم الروحية والتمسك بالعادات والتقاليد الأصيلة للمجتمع الكويتي، وعدم الإخلال بالنظام العام أو خدش الآداب العامة أو مخالفة القوانين.
لا يجوز عرض أي فيلم سينمائي كويتي أو عربي أو أجنبي في دور العرض السينمائي قبل الحصول على إجازة مسبقة من اللجنة المختصة.
• تشكل الوزارة لجنة من المختصين من الوزارة وغيرها لتتولى وضع المعايير المناسبة لإجازة أو منع عرض الأفلام السينمائية في دور العرض السينمائي داخل دولة الكويت بما يتوافق مع أحكام القانون والنظام العام والآداب العامة مع وضع تقييم فني لكل فيلم سينمائي لتحديد السن المسموح لها بدخول دور العرض لمشاهدة الفيلم.
• لا تجوز إقامة الحفلات العامة إلا في الأماكن العامة - الخاصة والمنشآت الصادرة لمالكها أو مستغليها ترخيص في ذلك من الوزارة.
• يشترط أن يكون مكان إقامة الحفل العام مبنى إنشائيا مستوفيا لشروط التراخيص التي تقررها الجهات المختصة ذات الصلة.
• صدور موافقة مسبقة من الوزارة قبل إقامة أي حفل عام ويقدم الطلب بإقامة الحفل.
• لا يجوز الإعلان عن إقامة حفل غنائي بالأماكن العامة أو الخاصة بمقابل مادي أو من دون مقابل في أي من وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء إلا بعد صدور موافقة من الوزارة المختصة مع الالتزام بوضع رقم ترخيص الحفل في مكان ظاهر من الإعلان.
• يجوز للوزارة الترخيص لفنادق الأربع والخمس نجوم وفقا لتصنيف ترخيصها بعزف موسيقي في قاعة استقبال رواد الفندق (اللوبي).
• التقيد في الحفل الفني العام بقواعد النظام والآداب العامة وعدم الخروج عن القيم الاجتماعية السائدة وبعرف وتقاليد المجتمع الكويتي وعدم مخالفة أحكام القانون.
للوزارة المختصة السلطة التقديرية في إيقاف الحفل الفني العام واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وقوع أي تجاوزات أو مخالفات لأحكام القانون، ولها إلغاء الترخيص الصادر لمكان إقامة الحفل أو وقفه.
بالنسبة لسفارات وقنصليات الدول العربية والأجنبية، يتم إخطار الوزارة المختصة بإقامة الحفل العام في أي مكان خارج أرض السفارة عن طريق وزارة الخارجية.