صحار - الشبيبة
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية صحار أحكامًا قضائية ضد مؤسسات تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك قضت بالإدانة وغرامات مالية.
تعود تفاصيل القضية الأولى إلى تلقي المديرية شكوى من مستهلكة تفيد بتلقيها خدمة تجميلية من عيادة التجميل إلا أنها لم تستلم فاتورة باللغة العربية حتى يتسنى لها معرفة العلاج المقدم لها مما دفعها بتقديم شكواها للمديرية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالتها للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للجهات المختصة التي أصدرت الحكم بإدانة المتهمين بعدم الالتزام بتسليم المستهلك فاتورة باللغة العربية وتغريم كل منهم غرامة وقدرها (100) ريال عماني.
اما القضية الثانية فتعود تفاصيلها إلى المماطلة في استبدال أو رد قيمة هاتف ظهرت به عيوب مصنعية، بالإضافة إلى تم تسليمه فاتورة غير مسجلة باللغة العربية وهو ما دفعه لتقديم شكواه للمديرية التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالتها للجهات المختصة التي باشرت التحقيق فيها وقضت بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وعدم تسليم المجني عليه فاتورة باللغة العربية وقضت بتغريمه عن كل منهما مبلغ وقدره (100) ريال عماني .
فيما تعود تفاصيل القضية الثالثة إلى تلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين تفيد قيامه بالاتفاق مع إحدى المؤسسات التجارية على شحن بضاعة إلى إندونيسيا بمبلغ وقدره (65) ريال عماني خلال فترة أقصاها شهرين إلا أن المؤسسة لم تلتزم بذلك وأيضا تم تسليمه فاتورة باللغة الإنجليزية فقط، وأخلت المؤسسة بالعقد المبرم بين الطرفين، مما دعا بالمشتكي لتقديم شكواه للمديرية التي قامت بالإجراءات اللازمة وإحالتها للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم بإدانة المتهم بعدم الالتزام بإتمام الخدمة المتفق عليها في الوقت المحدد وبتسليم المجني عليه فاتورة تثبت تلقيه الخدمة وقضت بتغريمه مبلغ وقدره (100) ريال عماني .
وتدعوا الهيئة جميع المزودين على الالتزام بقواعد المصداقية والشفافيّة والأمانة في تعاملاتهم مع المستهلكين، والالتزام بالواجبات التي نصّ عليها قانون حماية المستهلك.