وزارة الأوقاف تصدر قراراً جديدً.. حظر تصرف وكيل الوقف في الأموال إلا بموافقة

بلادنا الأحد ٠٦/أغسطس/٢٠٢٣ ١٥:٤١ م
وزارة الأوقاف تصدر قراراً جديدً.. حظر تصرف وكيل الوقف في الأموال إلا بموافقة
الريال العماني

مسقط - الشبيبة

أصدر معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينيـة قرارًا وزاريًا رقم ۲۰۲۳/۳۸۹ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف.

وجاء القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم 1505 الصادر اليوم الأحد ، فقد نصت المادة الأولى من القرار بإجراء التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف. أما المادة الثانيـة من القرار فنصت بإلغاء كل ما يخالف التعديلات، أو يتعارض مع أحكامها.

وقد تضمنت أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف بعض التعديلات، منها استبدال تعريف “الدائرة، الوارد في المادة (١) من اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف المشار إليها، التعريف الآتي:

الدائرة : دائرة الأوقاف وبيت المال في الوزارة. حيث كانت تُعرّف (في القرار قبل التعديل) على أنها دائرة المحاسبة بالمديرية العامة لتنمية أموال الأوقاف وبيت المال.

كما يستبدل بكلمة “السلطنة” أينما وردت في اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف المشار إليها، عبارة “سلطنة عمان”.

وتضمن القرار المعدل استبدال نصوص المواد (4)، و(7) مكررا، و(9) مكررا من اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف المشار إليها، النصوص الآتية:

المادة (4): تتكون الأوقاف من الأموال العقارية أو المنقولة أو النقدية، وفقا لأحكام القانون.

وبالمقارنة مع القرار السابق، فقد أشارت المادة رقم (٤) بأن تتكون أعيان الأوقاف من الأموال الخضراء والأراضي البيضاء والمباني وآثار المياه والكتب والأسهم.

المادة ( 7 ) مكررا: يحظر على وكيل الوقف التصرف في أموال الأوقاف بالبيع أو إبرام عقود الإيجار أو الاستثمار أو أي تصرف آخر ينشئ حقا عينيا عليها أو ينقل ملكيتها أو يغيرها أو يعدل فيها أو يؤدي إلى زوالها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة.

وبالمقارنة مع القرار السابق، فقد نصت المادة (٧) بأن يلتزم الوكيل بأن يمسك سجلا للإيرادات وآخر للمصروفات يدون فيهما إيرادات ومصروفات الوقف والرصيد الحالي وتكون هذه السجلات موحدة تتولى الوزارة إعدادها وطباعتها وتوزيعها على كافة الوكلاء كما يلتزم الوكيل بفتح ملف خاص بالوقف تحفظ فيه جميع المستندات المتعلقة بالوقف من إيرادات ومصروفات كعقود الإيجارات والفواتير الدالة عل الصرف وغيرها.

المادة ( 9 ) مكررا: لا يجوز التعدي على الممتلكات الوقفية أو اكتساب أي حق عيني عليها بالتقادم، وتتم إزالة التعدي عن طريق الجهات المختصة.

الجدير بالذكر أن القرار جاء استنادا إلى قانون الأوقاف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٠٠/٦٥، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأوقاف الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٠٠١/٢٣.