شمال الباطنة - الشبيبة
أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار مؤخرًا حكمًا قضائيًا ضد مكتب لاستقدام الأيدي العاملة، وذلك لمخالفته قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014)، قضى بالإدانة وغرامة مالية.
تعود تفاصيل القضية في تعاقد أحد المستهلكين مع مكتب لاستقدام عاملة مقابل مبلغ وقدره (1600) ريال عماني ودفع مقدمًا مبلغ وقدره (500) ريال عماني، في حين تخلف المكتب عن إحضار العاملة خلال المدة المتفق عليها، ورغم مراجعة المستهلك للمكتب عدة مرات مطالبًا بإعادة المبلغ إلا أن صاحب المكتب لم يقم بإعادة المبلغ المدفوع والموثق بالعقد المبرم بينهما رغم إعطائه مهلة لأكثر من مرة.
وعلى إثر ذلك تقدم بشكواه للمديرية التي اتخذت إجراءات الاستدلال، ثم أحالت القضية إلى الادعاء العام الذي أحالها للمحكمة التي قضت بإدانة المتهمين بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق وطبيعتها وقضت بتغريم كل منهما (100) ريال عماني ومدنيًا إلزامه بالمصاريف.