أمين مجلس الشورى للشبيبة: لا سنوات محددة لجلوس رئيس المجلس في كرسي الرئاسة

بلادنا الاثنين ٣١/يوليو/٢٠٢٣ ١١:٠٤ ص
أمين مجلس الشورى للشبيبة: لا سنوات محددة لجلوس رئيس المجلس في كرسي الرئاسة

الشبيبة - العمانية 

أوضح سعادة الشيخ أحمد بن محمد النـــدابي، الأمين العام لمجلس الشورى، إنه لا يوجد سقف معين لعضوية أعضاء مجلس الشورى وترشحهم ولا يرتبط بعدد مرات تمثيلهم لولاياتهم في مجلس الشورى؛ فكل من تنطبق عليه شروط الترشح لا مانع في ذلك، كما أن رئاسة مجلس حق من حقوق جميع الأعضاء المنتخبين لعضوية مجلس الشورى وليست مرتبطة بسنوات محددة للرئاسة بل هي بناءً على تصويت الأعضاء للمترشحين لرئاسة المجلس خلال كل فترة للمجلس.

جاء ذلك في حديث خاص لسعادة الشيخ الأمين العام لمجلس الشورى لإذاعة الشبيبة عبر برنامج "مع الشبيبة".

ويعد مجلس الشورى هو مجلس منتخب من قبل الشعب، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويمثل أحد جناحي مجلس عمان الذي يضطلع بصلاحيات تشريعية وممارسة اختصاصه باستعمال أدوات المتابعة، بما يخدم الصالح العام للوطن والمواطنين، ويدعم تطوير مسيرة الشورى في البلاد ويعزز مشاركة المجتمع في صنع القرار ويساهم في تحقيق التنمية الشاملة.

ويتكون المجلس من أعضاء منتخبين يمثلون جميع ولايات السلطنة، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر ويتحدد عدد أعضائه بحيث يمثل كل ولاية عضو واحد، إذا كان عدد سكانها لا يتجاوز ثلاثين ألفا في تاريخ فتح باب الترشح، وعضوان متى تجاوز عدد سكان الولاية هذا الحد في التاريخ ذاته، وتكون فترة المجلس أربع سنوات ميلادية، وينتخب المجلس من بين أعضائه رئيس له ونائبين للرئيس لمثل فترته.

ومُنح مجلس عمان بجناحيه الدولة والشورى صلاحيات تشريعية، وضُمنت أحكام هذه الصلاحيات في الباب الخامس من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (6/2021م)، وبموجب قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (7/2021م)، ليتمتع هذا المجلس في سبيل تحقيق أهدافه بعدد من الصلاحيات.

ويتكون مجلس الشورى حاليًا من (86) عضوا يمثلون ولايات السلطنة يُنتخبون مرة كل أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له؛ بحيث يمثل كل ولاية عضو واحد إذا كان سكانها لا يتجاوز ثلاثين ألفا في تاريخ فتح باب الترشيح وعضوان متى تجاوز عدد سكان الولاية هذا الحد في التاريخ ذاته، ويكون انتخاب أعضاء مجلس الشورى بالاقتراع العام السري المباشر على النحو الذي يبينه قانون الانتخاب.