خاص - الشبيبة
قال سعيد بن مسلم المعشني، المدير العام المساعد للعمل بالمديرية العامة للعمل بمحافظة ظفار، عضو فريق إعداد مشروع قانون العمل، إن المادة (18) والتي تنص على أن "العمل حق للعمانيين، ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له".
وأوضح المعشني في حديثه لإذاعة الشبيبة عبر برنامج "مع الشبيبة" إن هذه المادة جاءت بناءً على الممارسات العالمية والدولية بأن تكون الأولوية في العمل للمواطنين، وقانون العمل الجديد جاء لتأكيد ذلك، وإلزام صاحب العمل بوضع استراتيجيات تساعد في الاحتفاظ بالعمانيين.
وأضاف أنه يحظر على صاحب العمل استقدام العمال غير العمانيين ما لم يكن حاصلا على ترخيص بذلك من الوزارة" .
وقال سعيد المعشني إن المقصود بالترخيص في هذه المادة ما يعرف بالمأذونية التي يستخرجها صاحب العمل لاستقدام العاملين غير العمانيين، وشرط الحصول على هذا الترخيص بحسب القانون الجديد ألا يوجد من بين العمانيين من تتوافر فيه المؤهلات العلمية أو الخبرات أو المهارات الفنية اللازمة للمهن المطلوبة.
وبيّن أن ذلك يكون بعد رجوع الوزارة لقاعدة البيانات والتحقق من ذلك؛ وفي حال توفر كوادر عمانية تناسب المهنة المطلوبة يلزم صاحب العمل بتعمين المهنة في مؤسسته وتوظيف الكوادر العمانية وتكون الأولوية له ولا يحق له استقدام عامل من غير العمانيين لشغل تلك المهنة.
وأضاف أن القانون الجديد اشترط إخطار وزارة العمل بأسباب إنهاء خدمات العاملين لديها، ويتم تقييم الأسباب وبناءً عليها يسمح له أو يرفض طلب إنهاء الخدمات ووفقًا لشروط محددة في القانون، كما أن إخفاق العامل في الوصول إلى المستوى المطلوب من الكفاءة بعد إخطاره بأوجه عدم الكفاءة ومنحه مهلة مناسبة لا تقل عن (6) ستة أشهر للوصول إليها، فإذا أخفق العامل جاز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل، وفي حال كان المنهية خدماته عاملا عمانيا يشترط تعيين عامل عماني بديلا عنه في المهنة ذاتها التي كان يشغلها.