قانون العمل العماني رعاية الأحداث في قانون العمل العماني

مؤشر الأربعاء ١١/مايو/٢٠١٦ ٢٢:٥٨ م
قانون العمل العماني
رعاية الأحداث في قانون العمل العماني

عرفت المادة رقم (1) العامل الحدث بأنه كل شخص طبيعي بلغ 15 سنة ولم يبلغ 18 سنة، بمعنى أن هذه الفئة العمرية فقط من الأحداث هي التي يجوز تشغيلها في مكان العمل ولا يجوز تشغيل من هم أقل من سن 15 سنة وهو ما تطرقت إلية المادة رقم (75) بأن نصت على أن يحظر تشغيل الأحداث من الجنسين أو السماح لهم بالدخول في أماكن العمل قبل بلوغ سن 15 سنة، ويجوز بقرار من الوزير رفع هذه السن في بعض الصناعات والأعمال التي تقتضي ذلك.
قانون العمل العماني راعى العامل الحدث وميزه عن العامل البالغ من حيث ساعات العمل والفترات المخصصة للراحة وتناول الطعام نظرا لطبيعة بنيته الجسمانية فقد نصت المادة رقم (76) على أنه لا يجوز تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن 18 سنة فيما بين الساعة 6 مساء و6 صباحا ولا تشغيلهم تشغيلا فعليا مدة تزيد على 6 ساعات في اليوم الواحد ولا يجوز إبقاؤهم في مكان العمل أكثر من 7 ساعات متصلة ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغلون أكثر من 4 ساعات متصلة.
ونصت المادة رقم (77) على أنة لا يجوز في جميع الأحوال تكليف الأحداث بالعمل ساعات إضافية أو إبقائهم في مكان العمل بعد المواعيد المقررة لهم، كما لا يجوز تشغيلهم في أيام الراحة والعطلات الرسمية.
ولضمان توعية العمال الأحداث وأفراد أسرهم بحقوقهم فقد ألزمت المادة رقم (78) صاحب العمل في حالة تشغيله لحدث أو أكثر أن يضع في محل العمل نسخة من الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث المنصوص عليها في هذا الفصل والتي يصدر بها قرار من الوزير. ويحرر أولا بأول كشف مبينا به أسماء الأحداث وسنهم وتاريخ تشغيلهم، ويضع في مكان العمل وبشكل ظاهر كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة ومواعيد الراحة الأسبوعية، وبأن يبلغ مقدما الدائرة المختصة بأسماء الأحداث قبل تشغيلهم والأشخاص الذين يستخدمهم لمراقبة عملهم.
ونصت المادة رقم (79) مع مراعاة الأحكام السابقة يحدد بقرار من الوزير نظام تشغيل الأحداث والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل والأعمال والمهن والصناعات التي يعملون بها وفقا لمراحل السن المختلفة.
ولضمان تشغيل العمال الأحداث وفق نصوص القانون فقد حددت عقوبات لصاحب العمل المخالف وذلك في المادة رقم (118) التي تنص على أن يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس بغرامة لا تزيد على 500 ريال عماني وتتعدد العقوبة بتعدد الأحداث الجاري تشغيلهم بالمخالفة لتلك الأحكام، وإذا ارتكبت المخالفات السابقة مرة ثانية خلال سنة من تاريخ الحكم جاز معاقبة صاحب العمل فضلا عن الغرامة بالسجن لمدة لا تزيد على شهر.
محمد بن خميس العيسائي
مفتش عمل بدائرة القوى بمحافظة البريمي