

الشبيبة - وكالات
قال تركي بن سعيد المعمري، محامي ومستشار قانوني إن نشر أسماء المدانين الصادرة بحقهم أحكام قضائية مشروع قانونيًا بموجب حكم قضائي استنادًا إلى قانون الجزاء العماني والذي حدد الحالات التي يتم فيها نشر أسماء المدانين أو صورهم والواقعة نفسها كعقوبة تبعية للحكم الجزائي.
وأضاف في حديث خاص لإذاعة الشبيبة عبر برنامج "مع الشبيبة" أن العقوبة التكميلية بنشر أسماء المدانين تكون تقديرية من القاضي للحالات التي يرى من الداعي نشرها سواءً كانت جنحة أو جناية، وهذه العقوبة التكميلية ليست حصرًا على جنحة أو جناية بعينها وإنما مادة تكميلية للعقوبة الأساسية.
وأوضح أن الأصل في حكم المحكمة أن يكون علني حتى ولو كانت الجلسات سرية؛ ولكن يمنع نشر الأسماء الواردة في نصّ حكم المحكمة أو خصوصيات الأشخاص والتفاصيل الخاصة بأطراف الخصومة؛ لأن المخول بنشر مثل هذه التفاصيل هو الادعاء العام وبأذن من المحكمة أو بنص في الحكم الصادر من المحكمة.
وفي السياق نفسه وبالنسبة لجريمة الرشوة التي نشر عنها الادعاء العام قال المحامي إن التأصيل في موضوع الرشوة سواءً للراشي أو المرتشي هي قضية جنائية وذات تفاصيل كثيرة، ولا يمكن أن تكون هناك رشوة إلى بوجود راشي.
وأضاف أن قبول الرشوة هو جرم آخر ولذلك المشرع العماني عندما وضع عقوبة الرشوة فصلها وأصلها بتفاصيل دقيقة ووضع المجال للمرتشي بأن يقدم للإبلاغ عن الراشي فور تلقيه خبر الرشوة وغيرها من التفاصيل الأخرى.
من جهة أخرى أوضح المحامي أن طريقة نشر تفاصيل الجريمة متروكة للجهة التنفيذية للنشر والتي يمثلها الادعاء العام فتكون له الحرية في طريقة النشر سواءً نشر أسماء المدانين فقط أو نشر صورهم وغيرها من طرق النشر التي يراها الادعاء العام مناسبة.
وكان قد كشف الادعاء العام منذ قليل تفاصيل جريمة رشوة، حيث تم الحكم بالسجن خمس سنوات والغرامة ثمانية وأربعين ألف ريال عُماني؛ لقبول موظف عام رشوة نظير القيام بأعمال منافية لواجبات وظيفته.
وأضاف الادعاء العام في بيانه الذي نشره على حسابه الخاص بموقع "تويتر" أنه حكم بالسجن سنتين والغرامة ثمانية وأربعين ألف ريال عُماني لعرض رشوة على موظف عام نظير القيام بأعمال منافية لواجبات وظيفته، وعزل المدانين من الوظيفة العامة.