منها عقوبة الإعدام .. 6 حالات لإضرام النار يعاقب عليها القانون العماني

بلادنا الخميس ٠١/يونيو/٢٠٢٣ ١٥:٢٠ م
منها عقوبة الإعدام .. 6 حالات لإضرام النار يعاقب عليها القانون العماني

مسقط - الشبيبة

تمكنت قيادة شرطة محافظة جنوب الباطنة من القبض على مواطن بتهمة إضرام النار عمداً في إحدى المركبات.

وتُستكمل الإجراءات القانونية بحقه.

تحت عنوان" الحريق" جاء الفصل الأول من الباب الثالث" الجرائم ذات الخطر العام" في قانون الجزاء العماني الصادر وفق المرسوم السلطاني رقم 7 / 2018 متناولا كافة الملابسات المتعلقة باشتعال الحرائق ومحددا العقوبة التي تتناسب مع كل حالة جرّمها القانون في هذا السياق.

1 – إضرام النار عمدا في مال مملوك للغير

أوجبت المادة (154) عقوبة السجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (5) خمس سنوات كل من أضرم النار عمدا في مال مملوك للغير، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على (7) سبع سنوات إذا كان من شأن ذلك تعريض حياة الناس للخطر.

2- إضرام النار عمدا في 6 حالات

المادة (155) أوجبت عقوبة السجن مدة لا تقل عن (7) سبع سنوات، ولا تزيد على (15) خمس عشرة سنة كل من أضرم النار عمدا في أي مما ي أتي:

أ – منجم، أو بئر للنفط أو الغاز أو ما يرتبط بإنتاجهما أو تكريرهما أو نقلهما.

ب – مستودع للوقود أو للمواد القابلة للاشتعال.

ج – مصنع أو مستودع للمواد المتفجرة أو المفرقعات أو الأسلحة أو الذخائر أو مما يستخدم في المهمات العسكرية.

د – محطة للطاقة أو المياه.

هـ – مبنى مملوك لإحدى مؤسسات الدولة وفقا للمفهوم المحدد في المادة (110) من هذا القانون.

و – وسيلة من وسائل النقل العام البرية أو البحرية أو الجوية.

3- الإعدام في هذه الحالة

أما المادة (156) فقضت بأن تكون العقوبة الإعدام أو السجن المطلق، إذا أفضى الحريق المنصوص عليه في المادتين (154 و155) من هذا القانون إلى وفاة شخص.

4- من أضرم النار عمدا في مال يملكه

المادة (157) عاقبت بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (6) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أضرم النار عمدا في مال مملوك له بقصد تحقيق منفعة غير مشروعة، أو كان من شأن ذلك إضرار بالغير.

5- أضرم النار بالخطأ في مال مملوك للغير

المادة (158) قضت بعقوبة السجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب خطأ بإحداث حريق في مال مملوك للغير.

وإذا لم تتجاوز قيمة الأشياء المحروقة (100) مائة ريال عماني، ولم يكن هنالك خطر على الأشخاص أو إلحاق ضرر بأشياء أخرى، يعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على شهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

6- نزع آلة إطفاء الحرائق

وأخيرا نصت المادة (159) على أنه " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على شهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (200) مائتي ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نزع آلة وضعت لإطفاء الحرائق، أو غير مكانها أو جعلها غير صالحة للاستعمال.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها من كان مسؤولا بحكم القانون أو الأنظمة عن اقتناء آلة لإطفاء الحرائق، فأغفل تركيبها وفقا للأصول أو لم يبقها صالحة للعمل دائما."